الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب لعدم الخلاف المعتبر.
أن الإجماع غير متحقق على جواز أسر الرجال الذين لا يقرون بالجزية كمشركي العرب وعبدة الأوثان، ولا من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان كالشيخ والزمن والراهب؛ للخلاف بين المذاهب الفقهية في جواز استرقاق هذه الأصناف، واللَّه تعالى أعلم.
[117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيًا:
• المراد بالمسألة: إذا ظهر المسلمون على أهل الحرب فأسروهم، فإن من كان منهم من قريش فإنه لا يجوز عليه الرق بحال. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن قريشًا لا يجوز عليها الرق) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع"(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية حيث يرون أن كل العرب لا يجري عليهم الرق ومنهم قريش (2)، وابن وهب من المالكية (3)، والشافعية في القديم (4)، والداودي، وأبو عبيد (5).
• مستند الإجماع: وعللوا ذلك:
أنه إكرام لهم عن الذلة، لمكانهم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهم قومه المختارون لحمل رسالته، فلا يجري عليهم رق.
وعلل الحنفية بقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، فكان كفرهم -والحالة هذه- أغلظ من كفر العجم (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (7)، والشافعية في الجديد، وبعض الحنابلة
(1)"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1059).
(2)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 119)، و"تبيين الحقائق"(3/ 249).
(3)
انظر: "الذخيرة"(3/ 451)، و"مواهب الجليل"(3/ 358)، و"الفواكه الدواني"(1/ 398).
(4)
انظر: "المهذب"(2/ 236)، و"أسنى المطالب"(4/ 193).
(5)
نقله عنهما الحافظ في "فتح الباري"(6/ 243)، و"بداية المجتهد"(1/ 240).
(6)
انظر: "فتح القدير"(4/ 371).
(7)
انظر: "الفواكه الدواني"(1/ 398).