الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الصبي، (1) ومن طريق الأولى المجنون.
3 -
وعن أسلم مولى عمر: "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل اللَّه، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي. . . "، وزاد أبو عبيد في روايته:"وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي". قال أبو عبيد: يعني: من أَنْبَتَ (2).
4 -
ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم، ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنى (أي: بعقد الذمة)، كسائر الأموال (3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أنه لا جزية على الصبي ولا على المجنون المطبق، لأنهما غير مكلفين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم، واللَّه تعالى أعلم.
[140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية الحرية، فلا تؤخذ من العبد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (318 هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ)، وأبو بكر الجصاص (370 هـ)، وابن حزم (456 هـ)، وابن عبد البر (463 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، وابن رشد (595 هـ)، وابن قدامة (620 هـ)، والقرطبي (671 هـ)، والأمير الصنعاني (852 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"(1/ 196)، و"معالم السنن"(3/ 37)،
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: "كفاية الأخيار"(ص 670).
(4)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 307)، و"بدائع الصنائع"(7/ 111).
(5)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، و"الذخيرة"(3/ 451).
(6)
انظر: "المجموع"(21/ 312)، و"مغني المحتاج"(4/ 245).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 216)، و"كشاف القناع"(3/ 120).