الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرية، فلا تجب الجزية على العبيد.
القدرة على أدائها، فلا تجب على الفقير.
السلامة من الكبر، والعمى، والزمانة.
أن يكون مخالطًا، فلا تجب على أهل الصوامع.
وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية:
[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:
• المراد بالمسألة: بيان أن الجزية لا تجب على المرأة، وإنما تؤخذ من الرجال، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (318 هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ)، وأبو بكر الجصاص (370 هـ)، وابن حزم (456 هـ)، وابن عبد البر (463 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، وابن رشد (595 هـ)، وابن قدامة (620 هـ)، والقرطبي (671 هـ)، والأمير الصنعاني (852 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق الجمهور من: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وأبي ثور (5)، وغيرهم (6) على أنَّ الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على العبيد، إلَّا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم.
قال أبو بكر بن المنذر: (لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم)(7).
• مستند الإجماع:
1 -
لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
(1) انظر: "البناية"(5/ 825)، و"الاختيار"(4/ 217).
(2)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، و"الذخيرة"(3/ 451).
(3)
انظر: "البيان"(12/ 264)، و"مغني المحتاج"(4/ 245).
(4)
انظر: "المغني"(13/ 216، 220)، و"كشاف القناع"(3/ 120).
(5)
ونقل مذهب أبي ثور الطبري في "اختلاف الفقهاء"(208)، و"فقه الإمام أبي ثور"(ص 795).
(6)
وانظر: "الإفصاح"(2/ 294)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 149).
(7)
نقله عنه ابن قدامة في "المغني"(13/ 216).
الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
• وجه الدلالة: من وجهين: حيث أوجب اللَّه تعالى الجزية على من هو أهل للقتال، لأن المقاتلة مفاعلة من القتال، فتستدعى أهلية القتال من الجانبين، والمرأة ليست من أهل القتال فلا تجب عليها الجزية.
أن الجزية إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأن اللَّه تعالى يقول:{قَاتِلُوا الَّذِينَ} ، ويقول:{حَتَّى يُعْطُواْ} وهذا أسلوب يقضي بأن المراد به الرجال (1).
2 -
أن النبي رضي الله عنه لما وجه معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم -يَعني محتلمًا دينارًا (2).
• وجه الدلالة: أن في قوله: (من كل حالم) دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء (3).
3 -
وعن أسلم مولى عمر، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل اللَّه، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي. . .، وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي. قال أبو عبيد: يعني: من أَنْبَتَ (4).
قال أبو عبيد: (وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على المذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية)(5).
4 -
ولأن المرأة محقونة الدم، فتبذل لها الذمة بلا جزية، لأنها تابعة كالصبي.
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 112).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"معالم السنن"(3/ 37).
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(3/ 2/ 282، برقم 2632)، وأبو عبيد في "الأموال"(ص 46 رقم 93)، وعبد الرزاق (6/ 88 برقم 19267)، وابن أبي شيبة (7/ 582) في "مصنفيهما"، والبيهقي في "الكبرى"(9/ 195 - 196)، وصحح هذا الأثر ابن الملقن في "البدر المنير"(9/ 189).
(5)
"الأموال"(ص 46)، وذكره عنه ابن القيم رحمه الله في "أحكام أهل الذمة"(1/ 151).