الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى"(1).
• ووجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه بيَّن أن رؤوس أموال مشتري الأسرى ترد إليهم.
2 -
لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسه، فكان الثمن على الآمر، كالوكيل.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الأسير المسلم إذا أذن أو أمر بدفع الفداء عنه، فإنه يرده إلى من اشتراه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:
• المراد بالمسألة: إذا وقع المجاهد المسلم في الأسر، فقد يتصوَّر خلاصه بلجوئه للفرار، وقد يسبق هذه المحاولة أو يصحبها محاولة الإضرار بآسريه، من قتل لرجالهم، أو أخذٍ لأموالهم ونسائهم وذراريهم. وقد نُقل الإجماع على أن للأسير المسلم إن قدر على التخلُّص منهم والهرب بأي وسيلة، ولو أدى الأمر إلى قتل بعض الأعداء، أو كسر القيود والأغلال، أو أخذ بعض الأموال، ما لم يأخذوا عليه الأمان طائعًا ألَّا يخونهم (2).
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن للأسير من المسلمين إذا كان في أيدي العدو، وقدر أن يتخلَّص منهم بقتلهم وأخذ ذراريهم أن له أن يفعل ذلك، ويتخلَّص منهم. وكذلك إن كان في قيده فله أن يكسر قيده ويهرب منهم، وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل فحلال له ذلك جائز)(3).
(1) أخرجه البيهقي (9/ 112، رقم 18036).
(2)
وهذا قيدٌ هامٌ يجب التنبُّه له: فمتى ائتُمِن الأسير المسلم من جانب الأعداء، وأخذوا عليه العهد بعدم الخيانة بنحو قولهم له: أمناك على أموالنا، وذريتنا، ونسائنا، فليس له أن يهرب، في قول جمهور أهل العلم، وفاءً بالعهد، ولأن ذلك يؤدي إلى التضييق على أسرى المسلمن في يد الأعداء. وعليه نعلم أن محل إجماع أهل الحلم في جواز هرب الأسير وإحداث الأضرار بالأعداء إذا أطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئًا، أو يأخذوا عليه عهدًا. انظر:"كشاف القناع"(3/ 110)، و"منح الجليل"(3/ 154) وما يأتي من مصادر المسألة.
(3)
"اختلاف الفقهاء"(ص 186).