الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[184/ 6] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب الحربي ما يوجب حدًّا، وهو في دار الحرب، من شرب خمر، أو سرقة، أو قذف، وغيرها، ثم دخل إلى بلاد الإسلام بأمان مؤبَّد (عقد ذمة)، فإنه لا يُقام عليه الحد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره)(1).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلمًا فإنه يحد وإن سرق قطع وكذلك الذمي إذا قذف)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: لأن الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء، لكونه غير ملتزم لأحكام الإسلام حال كونه حربيًّا.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أنه لا يُقام الحد على الحربي إذا ارتكب ما يوجبه، بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"مراتب الإجماع"(ص 217).
(2)
"تفسير القرطبي"(7/ 402).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 2013)، و"المبسوط"(24/ 33).
(4)
انظر: "تهذيب المدونة"(3/ 485).
(5)
انظر: "الحاوي الكبير"(13/ 329).
(6)
انظر: "الفروع"(6/ 139)، و"زاد المعاد"(3/ 137).