الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا)(1).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد)(2).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا)(3).
وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (560 هـ)(4)، والمرداوي (885 هـ)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراجل سهمًا واحدًا (11).
2 -
ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (12).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:
• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة
(1)"الإجماع"(ص 72).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 198).
(3)
"المغني"(13/ 92).
(4)
"الإفصاح"(2/ 278).
(5)
"الإنصاف"(4/ 173).
(6)
انظر: "بدائع الصنائع"(6/ 104)، و"شرح الشر الكبير"(3/ 35).
(7)
انظر: "المدونة"(2/ 32)، و"المعونة"(1/ 615).
(8)
انظر: "الحاوي الكبير"(14/ 161)، و"روضة الطالبين"(6/ 383).
(9)
انظر: "المغني"(13/ 85)، و"كشاف القناع"(2/ 410)، و"حاشية الروض المربع"(4/ 279).
(10)
انظر: "المحلى بالآثار"(5/ 392).
(11)
انظر: المسألة السابقة.
(12)
انظر: "المحلى بالآثار"(5/ 392).
أسهم، أما إذا غزا على ما عداهما من البغال والحمير والفيلة ونحوها، فإنه لا يسهم لهذه الدابة شيء وإنما يعتبر له سهم الراجل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، أن له سهم راجل)(1).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد)(2).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فصل: وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها، لا يسهم لها بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل)(3).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما ركب)(4).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (لا يسهم للبغال، ولا للحمير، بلا نزاع)(5).
والشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات، قال في "البحر": مسألة ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهاب في غيرها)(6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والمذهب عند الحنابلة (10)، والظاهرية (11).
(1)"الإجماع"(ص 72).
(2)
"مراتب الاجماع"(ص 198).
(3)
"المغني"(90/ 13).
(4)
"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 417).
(5)
"الإنصاف"(4/ 175).
(6)
"نيل الأوطار"(8/ 86).
(7)
انظر: "المبسوط"(10/ 43)، و"بدائع الصنائع"(9/ 4364).
(8)
انظر: "المدونة"(1/ 518)، و"المعونة"(1/ 616).
(9)
انظر: "الأم"(5/ 320)، و"المجموع"(21/ 234).
(10)
انظر: "المبدع"(3/ 368)، و"الفروع"(6/ 232).
(11)
انظر: "المحلى"(7/ 330).
• مستند الإجماع:
1 -
لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم، وكذا أصحابه من بعده، فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل، ولو أسهم لها لنقل.
2 -
ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر، والفر، اللذين تحصل بهما النصرة فلم يلحق بها في الإسهام.
3 -
ولأنها مما لا تجوز المسابقة عليه بعوض، فلا يسهم لها كالبقر (1).
• الخلاف في المسألة: اتفق الفقهاء على عدم الإسهام لسائر البهائم ما عدا الإبل؛ فقد وقع الخلاف في الإسهام لها.
ويمكن أن نفصل القول في الإسهام لها فيما يأتي:
• أولًا: اتفق الفقهاء بأنه لا يسهم للإبل كالفرس ثلاثة أسهم.
قال ابن حزم (456 هـ): (واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم)(2).
وقال ابن المناصف (620 هـ): (اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم)(3).
• ثانيًا: اختلف الفقهاء هل يسهم للإبل سهم واحد على قولين:
• القول الأول: لا يسهم للإبل مطلقًا كسائر الدواب سوى الخيل، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه كما في النقول السابقة.
• القول الثاني: أنه يسهم للبعير وصاحبه سهمان. سهم للبعير، وسهم لصاحبه، وهو رواية للحنابلة وحكي عن الحسن (4).
• واحتجوا بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6].
2 -
أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يسهم له من الغنيمة كالفرس، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه.
النتيجة:
1 - أن الإجماع متحقق على أن ما عدا الخيل والإبل من الدواب لا
(1)"المغني"(13/ 90).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 198).
(3)
"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 417).
(4)
انظر: "المغني"(13/ 90).