الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس (1): "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة"(2).
• وجه الدلالة: حيث إنه دالٌ على حكم المسألة بالمطابقة.
2 -
أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، وتكون حلًّا لسيدها دونه، وذلك بعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع"(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه)(4).
وأبو الفرج (682 هـ) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف علمنا)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، . . . . . .
(1) أوطاس: اسم واد في ديار هو ازن، وهو موضع حرب حنين، وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنين. انظر: "سبل السلام"(3/ 209).
(2)
أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 62، برقم 11614)، وأبو داود في "سننه"(2/ 248، برقم 2157)، وقال الحافظ: إسناده حسن. انظر: "التلخيص الحبير"(1/ 441).
(3)
"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1313).
(4)
"المغني"(13/ 114).
(5)
"الشرح الكبير"(5/ 519).
(6)
انظر: "بدائع الصنائع"(3/ 623)، و"البناية"(4/ 788).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].
والمقصود بالمحصنات هنا: المتزوجات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:"إلَّا ذوات الأزواج من المسبيات"(4).
2 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج من قومهن، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "(5).
• ووجه الدلالة منهما: أن اللَّه استثنى ذوات الأزواج من المسبيات من محرمات النساء، والمستثنى من الحظر إباحة، فهي إذًا تعد حلالا.
3 -
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"، وفي رواية:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ"(6).
• ووجه الدلالة: أن تحريمه صلى الله عليه وسلم الوطء حال الحمل يدل على الحل بعد الوضع. وإنما جعل الحمل عارضًا، متى ما زال حلت، وحيث جعل الاستبراء كان دليلًا على الحل وانفساخ النكاح الأول.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال لا تحل للسيد حتى تسلم، فإذا أسلمت انفسخ نكاحها وحل لسيدها وطؤها بعد الاستبراء.
وعلل ما ذهب إليه بقوله: (فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا، وأما
(1) انظر: "المدونة"(2/ 216 - 217)، وجامع "الأمهات"(254).
(2)
انظر: "البيان" للعمراني (12/ 174، 175)، و"روضة الطالبين"(10/ 254).
(3)
انظر: "الكافي"(5/ 494)، و"الفروع"(6/ 238).
(4)
أخرجه الطبري في"تفسيره"(5/ 1).
(5)
أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب وطء المسبية بعد الاستبراء (4/ 171، برقم 3684).
(6)
أخرجه أبو داود في (سننه)، باب في وطء السبايا (2/ 248)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 212)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني انظر:"إرواء الغليل"(رقم 1302).