الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرب بالاتفاق) (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية (2)، ومقتضى مذهب الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه، لا يمكن ذلك فيه.
2 -
ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (5).
3 -
ولأن الكافر الحربي غير مأمون، فقد يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين.
• الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة جواز رهن السلاح للحربي، وإن كان لا يجوز بيعه له ابتداءً (6).
ورأوا أن ذلك مستثنى من قاعدة: "ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا".
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب؛ لوجود الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:
• المراد بالمسألة: إذا أراد المسلمون بيع رقيقهم سواء كانوا مسلمين أو كفارا، فإنه لا يجوز لهم بيعهم على الكفار، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع:
ابن قدامه (620 هـ) حيث يقول: (ولم يجوِّز أحد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا. . . ولنا قول عمر، ولم ينكر فيكون إجماعًا)(7)،
(1)"نيل الأوطار"(5/ 278).
(2)
انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (10/ 5)، و"الوسيط"(3/ 470).
(3)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 40).
(4)
انظر: "المغني"(6/ 466).
(5)
هذا ضابط في باب الرهن. انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 707).
(6)
انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 707)، و"المنثور في القواعد"(3/ 139).
(7)
"المغني"(13/ 51).
ونقله أبو الفرج ابن قدامة (682 هـ)(1).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو غيره، فهذا البيع حرام بلا خلاف)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (3) في بيع العبد المسلم، والصغير من الكفار، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لما فيه من إذلال للمسلم، وعلو للكافر عليه، واللَّه يقول:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 -
ما جاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أمان أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر رضي الله عنه: "أن امض لهم ما سألوه، وألحق فيه حرفين -أي شرطين- اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده"(6).
3 -
"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب ينهى عنه أمراء الأمصار"(7).
4 -
ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي هو الأقرب، فإنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فإن الظاهر إسلامه، فيفوت ذلك ببيعه لكافر.
• الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم -مسلمًا أو ذميًّا- قولان آخران:
• القول الأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه.
• وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالإرث، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده، فصح أن يشتريه كالمسلم (8).
(1)"الشرح الكبير"(5/ 520).
(2)
"المجموع"(9/ 336).
(3)
انظر: "مواهب الجليل"(4/ 254).
(4)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(11/ 40)، و"مغني المحتاج"(2/ 8).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 51)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 627).
(6)
أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(9/ 202)، وانظر:"إرواء الغليل"(1256).
(7)
انظر: "أحكام أهل الملل من جامع الخلال"(ص 109).
(8)
انظر: "المبسوط"(13/ 130).