الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في الدعاء على الكفرة" (1).
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم)، نقله عنه الحافظ العراقي (2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" (7).
2 -
وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: حبس المشركون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا". أو قال: "حشا اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا"(8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على مشروعية الدعاء على الكفار؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال:
• المراد بالمسألة: بيان حكم لبس الحرير عند القتال للضرورة، بألَّا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، نُقل الإجماع على جواز اللبس للضرورة.
(1)"إكمال المعلم"(2/ 659).
(2)
"طرح التثريب"(2/ 494).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(1/ 56).
(4)
انظر: "إكمال المعلم"(2/ 659).
(5)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (11/ 291).
(6)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 97).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب "الدعوات "، باب الدعاء على المشركين (5/ 2347 برقم 6030).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب "المساجد"، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (2/ 111، برقم 1458).
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين وذلك بألَّا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: عدد من السلف (2) وهو قول المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وأبي يوسف من الحنفية (6).
قال ابن الماجشون: (وقد أجازه غير واحدٍ من الصحابة والتابعين، قال: وإنما أُجيزَ لما فيه من المباهاة والإرهاب على العدو؛ لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح)(7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير رضي الله عنهما، في قميص من حريرٍ من حكَّةٍ كانت بهما (8)، وفي رواية (9): فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.
• وجه الدلالة: حيث قاسوا لبس الحرير في الحرب على الرُّخصةِ في حديث أنس في لبسه للحكة، بِعلَّةِ أنه يَدْفَعُ من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السِّلاح مما هو أشدُّ من ضرر الحكَّة (10).
(1)"مجموع الفتاوى"(28/ 27).
(2)
كعروة والحسن بن علي، وغيرهم. انظر:"مصنف" عبد الرزاق (11/ 71).
(3)
انظر: "التمهيد"(14/ 258)، و"مواهب الجليل"(1/ 505).
(4)
انظر: "الأم"(1/ 253)، و"البيان" (2/ 535) وفي مذهب أبي يوسف:"تحفة الفقهاء"(3/ 341).
(5)
مذهب الحنابلة الجواز عند الحاجة إليه. انظر: "المغني"(13/ 306).
(6)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 341).
(7)
انظز: "التمهيد"(14/ 258)، و"مواهب الجليل"(1/ 505)، و"حاشية الخرشي (1/ 252). والجواز هو مذهب الحنابلة -أيضًا- عند الحاجة إليه. انظر:"المغني"(13/ 306).
(8)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسِّير، باب الحرير في الحرب (3/ 1069، برتم 2762).
(9)
المصدر السابق (رقم 2763).
(10)
قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(ص 124): (والديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، يجوز لبسه في الحرب خاصة، وإذا ادعت إليه ضرورة ولم يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدَّة برب، أو مفاجأة حرب، أو حصول حكة في جسده).
قلت: وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه؛ هو الصواب. ورجحه شيخ الإسلام ابن تميمة. انظر: "مجموع الفتاوى"(28/ 27).