الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن عودة الحربي المؤمَّن إلى بلاده بنية الإقامة فيها دليلٌ على رغبته في فسخ الأمان، فتزول عنه العصمة بذلك، ولا تعود إليه إلا بالدخول في الإسلام، أو بعقد أمانٍ جديد.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الأمان ينتقض بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[170/ 14] نقض الأمان بالتجسس:
• تعريف التجسس:
• التجسس لغة: الجيم والسين أصلٌ واحد، وهو: تعرُّف الشيء بمسٍّ لطيف، والتجسس: السؤال عن العورات، والتفتيش عن بواطن الأمور (1).
• وفي الاصطلاح: الجاسوس: هو الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو (2).
• المراد بالمسألة: بيان أن المستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمدة محدَّدة، وكان قد شُرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة عليها بالمكاتبة، أو غيرها، فإنه ينتقض عهده، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الحافظ ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (قال النووي: "فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف" (3). أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا) (4). ونقله مقرًّا له الشوكاني (1255 هـ)(5)، والعظيم آبادي (1329 هـ)(6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (7)، والمالكية (8)، . . . . .
(1) انظر: "معجم مقاييس اللغة"(1/ 414)، و"لسان العرب"(6/ 38)، مادة (جسس).
(2)
انظر: "حاشية الخرشي على مختصر خليل"(3/ 119).
(3)
هنا ينتهي كلام النووي كما في "شرح صحيح مسلم"(12/ 67)، وما بعده من كلام الحافظ ابن حجر.
(4)
"فتح الباري"(6/ 169).
(5)
"نيل الأوطار"(8/ 155).
(6)
"عون المعبود"(7/ 226).
(7)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 2043)، و"المبسوط"(10/ 86).
(8)
انظر: "حاشية الدسوقي"(2/ 205)، و"تبصرة الحكام"(2/ 149).