الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.
وأما المستأمن: فهو الذي يَقْدَمْ بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل، وتجار، ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن؛ فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم هؤلاء ألا يهاجروا، ولا يُقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيًّا كما كان) (1).
[219/ 1] يتولَّى عقد الذمة الإمام أو نائبه:
• المراد بالمسألة: أن عقد الذمة مع غير المسلم من اختصاص الإمام، أو من يقيمه الإمام مقامه، وليس لآحاد الرعية، فإن تولى أحد الأفراد عقد الذمة بدون تفويض من الإمام، لم يصح العقد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ولا يصح عقد الذمة والهدنة، إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: جمهور الفقهاء من الحنفية (3)، المالكية (4)، والشافعية (5) والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
لما كان هذا العقد من الأمور العظام، ويتعلَّق بمصلحة عامة للمسلمين، اختص بمن له النظر العام، وهو الإمام، أو من يقوم مقامه.
2 -
ولأنه عقدٌ مؤبد، وللتأبيد خطورته وآثاره على الأمة الإسلامية، لذا فإنه يحتاج أن يكون العاقد حسن التصرف ذا تقدير للمصلحة العامة للمسلمين، فلا يجوز لآحاد
(1)"أحكام أهل الذمة"(2/ 475).
(2)
"المغني"(13/ 213).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 2180)، و"المبسوط"(10/ 84).
(4)
انظر: "حاشية الدسوقي"(2/ 201)، و"القوانين الفقهية"(ص 163).
(5)
انظر: "مغني المحتاج"(4/ 243)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" ص (248).
(6)
انظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 658)، و"كشاف القناع"(3/ 108).