الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون للإجماع: هو مقتضى مذهب الشافعية (1)، والمذهب عند الحنابلة (2).
• مستند الإجماع: لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه، وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه، فحرم الكل، كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو أخته بأجنبيات، أو اشتبه زان محصن برجال معصومين.
ومن "القواعد الفقهية" التي تؤيد هذا الإجماع:
" إذا اجتمع الحرام والحلال غُلِّبَ الحرام"(3).
"إذَا اشْتبهَ الْمُبَاحُ بالْمحظور، فِيمَا لا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، لَمْ يَجُزِ التَّحَرِّي"(4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أنه إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع، لعدم المخالف فيما أعلم، واللَّه تعالى أعلم.
[169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:
• المراد بالمسألة: أن المستأمن ينتقض أمانه إذا رجع إلى بلاده، ومحل إقامته الدائمة وهي دار الكفر، وتُرفع عنه عصمة دمه وماله، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (لا خلاف أن الحربي المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد إلى حكم الحرب، وبطل الأمان)، نقله عنه الرازي في "مختصر اختلاف العلماء"(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 209).
(2)
انظر: "المغني"(13/ 82)، و"القواعد" لابن رجب (ص 415).
(3)
"المنثور في القواعد"(ص 125).
(4)
"شرح الزركشي"(1/ 23).
(5)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 470).
(6)
انظر: "شرح السير الكبير"(1/ 395)، و"بدائع الصنائع"(7/ 107).
(7)
انظر: "حاشية الدسوقي"(2/ 185)، و"أسهل المدارك"(2/ 17).
(8)
انظر: "تحفة المحتاج"(9/ 267)، و"روضة الطالبين"(10/ 218).
(9)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 108)، و"المبدع"(3/ 395).