الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس (1)، فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
• القول الثاني: أن النفل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.
وبه قال: النخعي وأبو ثور (2). ولم يذكر له دليل.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن التنفيل يكون من الخمس؛ للخلاف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[106/ 36] حد التنفيل:
• المراد بالمسألة: بيان أن المقدار الذي يمكن أن ينفله الإمام لمن أبلى في القتال، أو ظهر له نفع للمسلمين مقدر بألَّا يتجاوز الثلث مما ساقه من المغنم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما يأتي:
1 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة (8) الربع، وفي القفول (9) الثلث"(10).
(1)"المغني"(13/ 60).
(2)
المصدر السابق.
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 200).
(4)
انظر: "مختصر اختلاف العلماء"(3/ 458).
(5)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 475).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 55).
(7)
انظر: "المحلى"(7/ 340).
(8)
ابتداء سفر الغزو، انظر:"معالم السنن"(2/ 271).
(9)
الرجوع من الغزوة فهذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: "معالم السنن"(2/ 271).
(10)
سبق تخريجه.