الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة"(1).
• ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيًا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضًا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.
4 -
ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (2).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:
• تعريف الرهن:
• الرهن لغة: الدوام والثبوت (3).
• وفي الاصطلاح: توثيق دين بعين، يمكن أخذه، أو بعضه منها، أو من ثمنها (4).
• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا استدان من أهل الحرب دينًا، أو فك أسيرًا، وطلبوا منه الرهن، فإنه لا يجوز أن يرهنهم السلاح. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن التين (611 هـ) حيث يقول: (وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) كما نقله عنه الحافظ في "فتح الباري"(5).
الشوكاني (1255 هـ) حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل
= وهو صريح إلا أنه لا يثبت، ولا وجود له في دواوين السنة فيما أعلم. قال ابن حجر:(لم أجده) كما في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(2/ 117).
(1)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(18/ 136)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 327)، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 46):(وهو ضعيف والصواب وقفه)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 136).
(2)
"اللباب في شرح الكتاب"(4/ 123).
(3)
انظر "لسان العرب"(13/ 190)، و"المصباح المنير"(ص 242)، مادة (رهن).
(4)
"معونة أولي النهى شرح المنتهى"(4/ 316).
(5)
"فتح الباري"(5/ 143).