الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه (1).
• وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بعوض أو بغير عوض (2).
وتسمى موادعة، ومعاهدة، ومسالمة ومصالحة (3).
[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان (4).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة)(5)، وقال:(واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض، وإعطاؤها جائز)(6).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (ويتنوع (الصلح) أنواعًا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا
(1) انظر: "النهاية"(5/ 252)، و"لسان العرب"(13/ 343)، مادة (هدن).
(2)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 507)، و"شرح حدود ابن عرفة"(1/ 266)، و"نهاية المحتاج"(8/ 106)، و"المغني"(13/ 154).
(3)
انظر: "المغني"(13/ 154).
(4)
"الإقناع"(3/ 1069).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 205).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 206).