الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه (1).
• وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بعوض أو بغير عوض (2).
وتسمى موادعة، ومعاهدة، ومسالمة ومصالحة (3).
[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان (4).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة)(5)، وقال:(واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض، وإعطاؤها جائز)(6).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (ويتنوع (الصلح) أنواعًا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا
(1) انظر: "النهاية"(5/ 252)، و"لسان العرب"(13/ 343)، مادة (هدن).
(2)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 507)، و"شرح حدود ابن عرفة"(1/ 266)، و"نهاية المحتاج"(8/ 106)، و"المغني"(13/ 154).
(3)
انظر: "المغني"(13/ 154).
(4)
"الإقناع"(3/ 1069).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 205).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 206).
خيف الشقاق بينهما. . . وأجمعت الأئمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها) (1).
وزكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: (والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [التوبة: 1]، وقوله: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} الآية [الأنفال: 61]، ومهادنته صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
1 -
2]، وقوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 4].
• وجه الدلالة من الآيات: دلَّت الآيات الكريمات على جواز عقد الهدنة مع المشركين، لأن اللَّه سبحانه وتعالى قد برئ من المشركين، إلا المعاهدين منهم الذين عقدوا الهدنة مع المسلمين، فثبتوا على عهدهم فيجب إتمام العهد إليهم بشرط الوفاء بشروط العهد من قبلهم، فلا يعاونون أحدًا على المسلمين (7).
2 -
وقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت على أن الكفار إذا مالوا إلى الهدنة، فينبغي للمسلمين قبولها والميل لها (8).
(1)"المغني"(7/ 5).
(2)
"أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(4/ 224).
(3)
انظر: "فتح القدير"(5/ 455)، و"المبسوط"(10/ 86).
(4)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 469)، و"القوانين الفقهية"(ص 175).
(5)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 334)، و"البيان"(12/ 302).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 154).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 71)، و"آثار الحرب"(ص 655).
(8)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 39)، و"فتح الباري"(6/ 275).