الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: مما لا شك فيه أن إحراق أموال الكفار التي عجز المسلمون عن حملها إلى بلاد الإِسلام إغاظة لهم، ونحن مأمورون بفعل كل ما من شأنه إيغال قلوبهم، وكسر شوكتهم.
2 -
• وجه الدلالة: حيث وصف اللَّه تخريب اليهود بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وصفًا يدل على رضاه جل وعلا عنه، فدل ذلك على جواز إتلاف أموال الكفار التي لم يمكن المسلمون الانتفاع بها.
3 -
أن إتلاف أموال الأعداء فيه إغاظةٌ وكبتٌ لهم، وكسر لشوكتهم، فيكون مشروعًا، حيث لا يوجد ما ينهى عن ذلك شرعًا.
4 -
وليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع بهذه الأموال وحتى لا يَتَقَوُّون بها على قتال المسلمين (1).
5 -
ولأنه لما جاز قتل النفوس -وهي أعظم حرمة من هذه الأموال المغنومة- لكسر شوكتهم، فما دونه من الإتلاف من باب أولى (2).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال، وما يعد قوة لهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة:
• المراد بالمسألة: بيان ما تستقر به الغنيمة ملكًا للغانمين، فقد نقل الإجماع أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين لها إلا بعد القسمة الصحيحة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة)(3).
(1)"حاشية الخرشي على مختصر خليل"(3/ 119).
(2)
انظر: "السير الكبير"(1/ 43).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 198).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2).
• مستند الإجماع: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى (3) لتركتهم له"(4).
• وجه الدلالة: حيث دل الحديث أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة، ولو كان يستقر ملكهم بالأخذ لاستأذن صلى الله عليه وسلم الغانمين، فلما لم يفعل دل أن ملكهم لم يستقر بعد.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعية (5)، والحنابلة (6) أن الغنائم لا تملك إلا بالأخذ والاستيلاء.
وحجتهم: أن الغنيمة مال مباح فتملك بالاستيلاء كسائر المباحات فتفيد الملك، كالاستيلاء على الحشيش والحطب، ولا شك أن المستولى عليه مال مباح، لأنه مال كافر محارب وهو مباح.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة، لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب المتبعة، واللَّه تعالى أعلم.
هذا ويترتب على الخلاف في هذه المسألة عدة مسائل، منها:
إذا مات أحد الغانمين بعد الاستيلاء وقبل القسمة. لا يورث نصيبه عند الحنفية والمالكية، ويورث على القول الثاني.
أن المدد إذا لحق الجيش فأحرزوا الغنائم وحملوها مع الجيش إلى بلاد الإِسلام
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(9/ 490)، و"حاشية ابن عابدين"(4/ 141).
(2)
انظر: "التمهيد"(20/ 38)، و"القوانين الفقهية"(ص 130)، و"الذخيرة"(3/ 427).
(3)
يَعْني أُسَارَى بَدْرٍ، واحِدُهم: نَتِنٌ كَزَمنٍ وزَمْنَى سَمَّاهُم نَتْنَى لِكُفْرِهم. كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} "النهاية"(5/ 33).
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الخمس، باب ما مَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس (3/ 1134، برقم 2970).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 147)، و"الوجيز"(2/ 193).
(6)
انظر: "المغني"(13/ 107)، و"المحرر"(2/ 173)، و"الإنصاف"(4/ 163).