الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن أنس بن مالك قال: "غدوت إلى رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام بعبد اللَّه بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده المِيسَم (1) يسم إبل الصدقة"(2).
2 -
وعن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وسمه في وجهه بالنار، فقال:"ما هذا الميسم يا عباس؟ ! " قال: مِيسَم كنا نسمه في الجاهلية، فقال:"لا تَسِمُوا بالحريق" يعني في الوجه" (3).
3 -
وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال:"أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ " قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيسَم الجزية (4).
• وجه الدلالة: حيث دل هذان الحديثان والأثر على مشروعية وسم الحيوانات في الزكاة والجهاد.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز وسم الحيوانات المحبوسة للزكاة والجهاد بغير النار، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)
(5):
• تعريف الرسل: الرسل في اللغة: جمع رسول وهو من بُعث برسالة تتضمن خطابًا إلى الغير (6).
والرسول في باب الجهاد: هو المبعوث من أهل الحرب والموادعة إلى ديار الإسلام لتبليغ أمور خاصة من فداء أو هدنة أو تحالف أو للقيام بمباحثات مع الدولة
(1) الْمِيسَمُ: هي الحديدة التي يُكْوَى بها. انظر: "النهاية"(5/ 493).
(2)
أخرجه البخاري، كتاب "الزكاة"، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (2/ 547 برقم 1431).
(3)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(3/ 142)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(1/ 551).
(4)
أخرجه الشافعي في "المسند"(1/ 99).
(5)
الدبلوماسية كلمة إنجليزية " Diplomacy" تعني التفاوض بين الدول، وتعني كذلك اللباقة وحسن التدبير، والدبلوماسي هو المشتغل بالدبلوماسية (كالسفير أو وزير الخارجية. . إلخ) انظر:"قانون السلام في الإسلام"(هـ 573).
(6)
انظر: "لسان العرب"(11/ 284)، مادة (رسل).
المرسل إليها (1).
• والمراد بالمسألة: بيان أن الحماية والرعاية للرسل والموفدين والدبلوماسيين، وصيانة شخصيتهم من أي أذى ثابتة لهم، حتى لو اختلفت وجهات النظر في المفاوضة معهم، وتكلم المبعوث الموفد القادم إلى أرض الدولة الإسلامية بكلام لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين، أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم، فيظل لهم حق التمتع بالحماية والحصانة حتى يعودوا إلى بلادهم التي يأمنون فيها. وقد نقل الإجماع على تحريم قتلهم.
• من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (في حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله)، نقله عنه ابن القطان الفاسي (2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن نعيم بن مسعود بن الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول -حين قرأ كتاب مسيلمة- للرسل: "ما تقولان أنتما؟ " قالا: نقول كما قال، قال:"أما واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما"(8).
• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم قتل رسل الأعداء ولو تكلموا بكلمة الكفر في حضرة إمام المسلمين.
2 -
وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: "مضتِ السنةُ ألا تقتل الرسل"(9).
(1) انظر: "أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن"(2/ 802).
(2)
"الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (3/ 1028).
(3)
انظر: "شرح السير الكبير"(2/ 296)، و"المبسوط"(10/ 92).
(4)
انظر: "الذخيرة" 3/ 446، و"القوانين الفقهية"(ص 154).
(5)
انظر: "المهذب"(5/ 252)، و"روضة الطالبين"(10/ 244).
(6)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 99)، و"المبدع"(3/ 393).
(7)
انظر: "المحلى"(7/ 307).
(8)
أخرجه أبو داود، كتاب "الجهاد"، باب في الرسل (3/ 38، رقم 2761)، والحاكم (2/ 155، رقم 2632) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (9/ 211). وأخرجه أحمد في "المسند"(3/ 487)، وصححه الألباني. انظر حديث رقم (5320) في "صحيح الجامع".
(9)
أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(9/ 212)، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير"(9/ 91).