الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:
• تعريف التنفيل:
• التنفيل في اللغة: من النفَل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل، ونفله بالتخفيف نفلًا وأنفله إياه، ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنموا، ونفل فلان على فلان فضله على غيره.
• قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل (1).
* والنفل في الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (2).
• المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين في عمل ما، أو رأي ما، فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق، أو ماء، أو قلعة، أو حصن ونحوها، وكان بعد إصابة الغنائم (3). وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحًا للمسلمين)(4) وقال: (واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب)(5).
والسرخسي (483 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال)(6).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من
(1) انظر: "لسان العرب"(11/ 670)، مادة (نفل).
(2)
انظر: "طلبة الطلبة"(ص 196)، و"شرح حدود ابن عرفة"(233 هـ)، و"الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي"(ص 168).
(3)
هذا الوجه في النفل المتفق عليه؛ لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر:"الكافي في فقه الإمام أحمد"(4/ 176)، و"المغني"(13/ 55)، و"الأم"(4/ 142).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 196).
(5)
المصدر السابق.
(6)
"شرح كتاب السير الكبير"(2/ 594).
الغنيمة) (1).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فصل: ويجوز للإمام أو نائبه أن يبذلا جعلًا لمن يدله على مصلحة المسلمين، مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها، لا نعلم فيه خلافًا)(2).
وأبو الفرج بن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا في أنه يجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلًا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين)(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
• وجه الدلالة: حيث إن هذه الآية الكريمة دليل على جواز بذل الجعل في الجملة، والتنفيل بمعناه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية (9) قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا"(10).
وعنه رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش"(11).
(1)"بداية المجتهد"(1/ 398)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (11/ 299).
(2)
"المغني"(13/ 58).
(3)
"الشرح الكبير"(5/ 528).
(4)
انظر: "بدائع الصنائع"(6/ 89)، و"البحر الرائق"(5/ 154).
(5)
انظر: "المدونة"(2/ 29)، و"الكافي في فقه أهل المدينة"(1/ 475).
(6)
انظر: "الأم"(4/ 143)، و"روضة الطالبين"(6/ 368).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 55)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد"(4/ 176).
(8)
انظر: "المحلى"(7/ 340).
(9)
قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر:"لسان العرب"(14/ 383)، مادة (سرا).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. (3/ 1141، برقم 2966).