الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[185/ 7] لا يُقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام:
• تعريف القصاص:
• القصاص لغة: تتبع الأثر (1).
• وفي الاصطلاح: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل (2).
• المراد بالمسألة: أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان، أو يصبح من أهل الذمة، أو يدخل في الإسلام، وكان قد جَنَى جناية، أو قتل أحدًا، وهو حربي، وفي دار الحرب، فإنه لا يقتص منه، ولا تؤخذ منه دية، سواء وقعت الجناية، أو القتل، على مسلم، أم على غيره. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه)(3).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم، من قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة، وصح الإجماع بذلك)(4).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين، قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء نحوه في مال أو دم)(5).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين، ثم أسلموا، كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين؛ لأنها أخذت في اللَّه وأجورهم فيها على اللَّه لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم، فالشهداء لا يضمنون،
(1) انظر: "مقاييس اللغة"(5/ 11)، مادة (قص).
(2)
"التعريفات" للجرجاني (ص 225).
(3)
"جامع البيان"(6/ 225).
(4)
"المحلى"(11/ 136).
(5)
"الاستذكار"(7/ 551).