الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم، فيتَّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فتصالحوهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم" (1).
3 -
أن الكفار إذا صولحوا على البقاء على أرضهم، على أن يؤدوا شيئًا معلومًا، فإن ذلك يُعد إقرارًا بثبوت ملكهم عليها.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًا، فهي له، ولعقبه؛ لعدم اطلاعي على المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام:
• تعريف الركاز:
• الركاز لغة: مشتق من ركز يركز: إذا خفي، والمراد به: ما كان من دفين أهل الجاهلية (2).
• وفي الاصطلاح: اسم لما يكون تحت الأرض خِلْقَة، أو بدفن العباد (3).
• المراد بالمسألة: أن الذمي إذا وجد شيئًا من دفن الجاهلية من معدن، في دار الإسلام، أنه يجب عليه فيه إخراج الخمس، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس)(4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عموم الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه
(1) أخرجه أبو داود في سننه، (3/ 170، رقم 3051)، والبيهقى في السنن الكبرى، (9/ 204)، وضعَّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" برقم (2947).
(2)
انظر: "مختار الصحاح"(ص 254).
(3)
"تبيين الحقائق"(1/ 287).
(4)
"المغني"(4/ 237)، وفي "الإشراف" لابن المنذر (م: 1007) جاء بلفظ: (قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على الذمي في الركاز يجده الخمس).
(5)
انظر: "شرح السير الكبير"(5/ 2158).
(6)
انظر: "التاج والإكليل"(2/ 339).
(7)
انظر: "المغني"(4/ 237).