الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجب أن يكون بعده لمن الرعب منه، والفزع منه، والفزع إنما يكون بأهل الديوان.
• الخلاف في المسألة: وللفقهاء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قولان آخران:
• القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه سقط بموته ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس لأنهم شركاؤه (1).
• القول الثاني: وقال بعضهم: إن سهمه عليه الصلاة والسلام للخليفة بعده (2).
واحتجوا بأن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أطعم اللَّه نبيًّا طعمة ثم قبضه، فهي للذي يقوم بها من بعده)(3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل:
* تعريف اليتامى، والمساكين، وابن السبيل:
اليتامى: جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو: فقد الصبي أباه قبل البلوغ (4).
والمساكين: وهم جمع المسكين وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له بعض الشيء (5).
وابن السبيل: هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر كفايته وإن كان غنيًّا ببلده (6).
• المراد بالمسألة: إذا تقرر أن خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها، فإن خمس الإمام مقسوم إلى عدة أسهم، وإن اختلف الفقهاء في تحديدها من بين قائل: هي ستة، أو قائل: هي خمسة، أو قائل: هي ثلاثة، إلا أن الجميع متفقون أن ثلاثة الأخماس منها موضوعة في اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(9/ 4362)، و"فتح القدير"(5/ 503).
(2)
انظر: "الاستذكار"(14/ 187).
(3)
أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال (3/ 144، برقم 2973)، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (14/ 190):(ضعيف، لا حجة فيه).
(4)
"النهاية"(5/ 689).
(5)
المصدر السابق (2/ 971).
(6)
"التاج والإكليل"(2/ 351).