الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، ويأخذهم الإمام بذلك) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع"(1).
أبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا)(2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، الحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
لقول اللَّه تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 -
ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن الذمي يُجبر على إزالة ملكه لرقيقه إذا أسلم؛ لعدم المخالف المعتبر فيما أعلم.
[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب
(7):
• المراد بالمسألة: أن الذمي يجوز له التنقُّل والسكن والدخول في أي بلاد المسلمين شاء، سواء لقضاء حوائجه، أو إدارة تجاراته، أو لمصلحة المسلمين، ويمنعون من الاستيطان في جزيرة العرب، ومنها الحجاز، والمسجد الحرام، وقد نُقل الإجماع
(1)"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1063).
(2)
"الشرح الكبير" لأبي الفرج ابن قدامة (4/ 42).
(3)
انظر: "الفتاوى الهندية"(2/ 235).
(4)
انظر: "حاشية الدسوقي"(4/ 359).
(5)
انظر: "حاشية قليوبي"(3/ 68)، وفيه: لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، و"حاشية الجمل"(5/ 226).
(6)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 182).
(7)
جزيرة العرب، فصَّل الكلام على حدودها، وأقوال العلماء فيها، البكري في "معجم ما استعجم"(1/ 5 - 17)، وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. انظر:"شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 26).
على ذلك.
• الناقلون للإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام، والدخول حيث أحبوا من البلاد، حاشا الحرم بمكة، فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا؟ )(1)، وقال أيضًا:(واتفقوا على أن لهم سكنى أيِّ بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط التي قدمنا (أي الشروط العمرية)، حاشا جزيرة العرب) (2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن سكن أهل الذمة في بلاد المسلمين، وكراءهم دورهم فيه نفعٌ للمسلمين، وفي مخالطتهم لهم وقوفٌ على حسن تعامل المسلمين، وجلال وكمال شريعتهم، فلعلهم بذلك يسلمون، فيتحقق الهدف الأسمى من تشريع عقد الذمة (7).
2 -
أن القاعدة المقررة أنه "تجري على الذمي أحكام المسلمين، إلا ما يستثنى من ذلك"(8)، فكما أن للمسلمين السكن والتنقل في أي بلاد المسلمين شاؤوا، فكذلك الذمي له نفس الحكم، ما عدا السكنى في جزيرة العرب، فقد ثبت الاستثناء من ذلك، كما سيتقرر في الأدلة التالية.
3 -
أما منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب ومنها الحجاز ومنعهم من دخول مكة فالحجة عليه ما يأتي:
أ- أما منعهم من دخول المسجد الحرام فلقوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].
• وجه الدلالة: أن الآية نص صريح في تحريم دخول المشركين المسجد الحرام؛
(1)"مراتب الإجماع"(ص 204).
(2)
المرجع السابق (ص 205).
(3)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(4/ 208)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 88).
(4)
انظر: "الذخيرة"(3/ 452)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل"(3/ 144).
(5)
انظر: "مغني المحتاج"(4/ 246)، و"روضة الطالبين"(10/ 308).
(6)
انظر: "المبدع"(2/ 424)، و"كشاف القناع"(3/ 101)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 185).
(7)
انظر: "الأمان وأحكامه في الشريعة الإسلامية"(ص 585).
(8)
انظر: "الأشباه والنظائر"(ص 254).