الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الرجال والنساء، في كلِّ ذلك سواء، فأوجب الجزية على المرأة (1).
• واستدلَّ على ما ذهب إليه بما يأتي: بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
وعن مسروق قال: "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر"(2).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا بأخذ الجزية من المذكور والإناث على حدٍّ سواء.
3 -
أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام، فتجب عليها الجزية كالرجل.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ، وعليه فلا تؤخذ من المجنون المطبق (3) حتى يفيق، ولا من الصبي حتى يبلغ، وقد نقل الإجماع على
(1)"المحلى"(7/ 347).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 89، برقم 10099) وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله:(حالمة) ليس على النساء شيء، وابن أبي شيبة في "المصنف":(2/ 362 برقم 9922)، قال أبو عبيد في "الأموال" (ص 46):(والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمور الذي عليه المسلمون).
(3)
المجنون المُطْبِق هو الذي لا يفيق، أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلًا، كساعة من شهر لزمته -نظرًا لغالب حاله- أو كثيرًا كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ. انظر:"الأم"(4/ 185)، و"منهاج الطالبين"(3/ 289)، وجزم ابن المنذر في "الإقناع" (2/ 472) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبو حنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر:"تحفة الفقهاء"(3/ 307). وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر:"المغني"(13/ 218). وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء =
ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (318 هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ)، وأبو بكر الجصاص (370 هـ)، وابن حزم (456 هـ)، وابن عبد البر (463 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، وابن رشد (595 هـ)، وابن قدامة (620 هـ)، والقرطبي (671 هـ)، والأمير الصنعاني (852 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وأبو ثور (5)، وغيرهم (6). على أنَّ الجزية لا تفرض على المجانين والصبيان.
• مستند الإجماع:
1 -
وجه الدلالة حيث أوجب اللَّه تعالى الجزية على من هو أهل للقتال، لأن المقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية المقاتلين من بلوغ وعقل، فلا تجب الجزية على من ليس من أهل القتال كالصبي والمجنون، إذ لا يُتصوَّر القتال منهما (7).
2 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرشد معاذًا لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم -أي محتلم- دينارًا (8).
• وجه الدلالة: أن مفهوم قوله: (حالم) وهو: الذي بلغ الحلم، يدل على المنع
= كان مطبقًا أو مغلوبًا على عقله غير مطبق. انظر: "الذخيرة"(3/ 451).
(1)
انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 111)، و"البناية"(5/ 825).
(2)
انظر: "الذخيرة"(3/ 451)، و"بداية المجتهد"(2/ 495).
(3)
انظر: "البيان"(12/ 264 - 266)، و"منهاج الطالبين"(3/ 288).
(4)
انظر: "المغني"(13/ 216)، و"كشاف القناع"(3/ 120).
(5)
ونقل مذهب أبي ثور ابن قدامة في "المغني"(13/ 216)، وانظر:"فقه الإمام أبي ثور"(ص 795).
(6)
انظر: "تفسير القرطبي"(8/ 112)، و"الإفصاح"(2/ 294)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 149).
(7)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 112)، و"شرح الزركشي"(3/ 487).
(8)
تقدم تخريجه.