الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية
.
• المراد بالمسألة: إذا خرجت سرية من حصن، أو قرية ونحوها إلى عدو أتاهم أو مر بهم، فغنمت السرية منهم، فإن أهل ذلك الحصين أو تلك القرية التي خرجت منها تلك السرية لا يشاركونهم فيما غنموا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج (1) أو الرباط لذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شيء مما غنموا، وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم) (2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق الغانمين، بدليل خطاب اللَّه لهم بقوله:{غَنِمْتُمْ} فالغنيمة لهم دون غيرهم ممن لم يحضر الوقعة من أهل المدينة أو الحصين التي يسكنون فيها.
2 -
عن طارق بن شهاب: أن عمر كتب إلى عمار "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة"(7).
3 -
ولأن أهل المدينة والقرية لم يحصل منهم سبب استحقاق الغنيمة، وهو دخول
(1) البرج: واحد البروج، ومنه قوله تعالى:{وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: 78] فالبروجُ ههنا: الحصونُ. وقيل: بروجُ سور المدينة، والحصن: بيوتٌ تُبنى على السور، انظر:"لسان العرب"(2/ 211)، مادة (برج).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 199).
(3)
" المبسوط"(10/ 46).
(4)
"المعونة"(1/ 611)، و"الكافي"(1/ 475).
(5)
"الأم"(4/ 153)، و"مغني المحتاج"(3/ 103).
(6)
"المغني"(13/ 91).
(7)
سبق تخريجه.