الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لخمس الخمس من المغانم في حياته، سواء غاب عن القسمة أم حضرها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[94/ 24] مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته:
• المراد بالمسألة: بيان أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة لم يسقط بعد موته، وأن الإِمام يضعه منه في المقاتلين (أهل الديوان)، وإعداد الْكُرَاعِ (الخيل والسلاح)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق عل ذلك: المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم"(5).
• وجه الدلالة: حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن سهمه مردود على الجماعة، وأولى من يرد عليه من تسبب فيه وهم المجاهدون في سبيل اللَّه.
2 -
وروي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: "اختلفوا في هذين السهمين -يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى- فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل اللَّه، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل اللَّه"(6).
3 -
أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له؛ لأن الرعب منه، والفزع منه،
(1)"مجموع الفتاوى"(28/ 565).
(2)
انظر: "المدونة"(1/ 514)، و"الذخيرة"(3/ 431).
(3)
انظر: "الأوسط"(11/ 95)، و"المجموع"(19/ 354).
(4)
انظر: "الكافي" لابن قدامة (4/ 316)، و"الإنصاف"(4/ 166).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"الأوسط"(11/ 94).