الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث نص اللَّه تعالى أن لليتامى، والمساكين، وابن السبيل حقًّا في الخمس من الغنيمة. فمتى أعطاهم الإمام فهو ممتثل لنص القرآن الكريم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على مشروعية وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
-:
• المراد بالمسألة: إن مما اتفق عليه أهل العلم استحقاق قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لخمس خمس الغنيمة في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكنهم اختلفوا في تحديد هؤلاء القرابة. ما بين مضيق لهم في بني هاشم خاصة، وما بين موسع لتشمل قريشًا كلها. وعليه فإن بني العباس، وبني أبي طالب داخلين في سهم قرابته في قولهم جميعًا، لكونهما فصيلين (7) من بني هاشم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1)"مرات الإجماع"(ص 196).
(2)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 302)، و"فتح القدير"(5/ 503)، وذهب الحنفية إلى تقسيم الخمس إلى ثلاثة أسهم (لليتامى، والمساكين، وابن السبيل)، بإسقاط سهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسهم ذوي القربى.
(3)
ويرى المالكية أن الخمس كالفيء في القسمة، يرجع إلى اجتهاد الإمام. ويبدأ عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي. انظر:"المدونة"(2/ 514)، و"الكافي"(1/ 412)، و"الذخيرة"(3/ 431).
(4)
انظر: "الأم"(4/ 154)، و"المجموع"(19/ 354). وقسَّم الشافعية الخمس إلى خمسة أسهم، ثلاثة منها (لليتامى، والمساكين، وابن السبيل).
(5)
انظر: "المغني"(6/ 406)، و"المقنع"(1/ 503) والحنابلة كالشافعية في تخميس الخمس.
(6)
انظر: "المحلى"(7/ 327)، والظاهرية كالشافية والحنابلة في تخميس الخمس.
(7)
رُتِّبَت أنساب العرب ستة مرات، فجعلت طبقات أنسابهم هي: (شعيب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ =
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (إلا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول اللَّه، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد"(7).
• وجه الدلالة: أن جبيرًا وعثمان رضي الله عنهما اعترضا على أن بني المطلب يعطون وهم لا يعطون وهم بمنزلة واحدة، ولم ينكرا على إعطاء بني هاشم، فهذا دليل على أن بني هاشم لا نزاع فيهم، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم، ومن بني هاشم: بنو العباس، وبنو أبي طالب، كما سبق بيانه.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن بني العباس، وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعطون من خمس الخمس من الغنيمة، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
= ثم فصيلة) فقريش مثلًا قبيلة انقسمت فيها أنساب العمارة، مثل بني عبد مناف وبني مخزوم، ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن، مثل بني هاشم وبني أمية، ثم الفصيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ، مثل بني أبي طالب وبني العباس. انظر:"الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 232).
(1)
"مراتب الإجماع"(ص 196).
(2)
انظر: "شرح فتح القدير"(5/ 504)، والحنفية قالوا:(ذوو القربى هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف). ووافقهم الشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
(3)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 12)، والمالكية قالوا:(هم بنو هاشم خاصة).
(4)
انظر: "المجموع"(18/ 151).
(5)
انظر: "المغني"(9/ 292).
(6)
انظر: "المحلى"(7/ 327).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر (3/ 1143، برقم 2971)، ومعنى بمنزلة واحدة: أي في الانتساب إلى عبد مناف. انظر: "فتح الباري"(6/ 245).