الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحقوق لهم تجاه المسلمين، ولقد أمر اللَّه في مواطن كثيرة بالوفاء بالعهود، وأداء الأمانات، ومنها قول اللَّه تعالى:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [النحل: 91]، وقال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} [النساء: 58].
2 -
عن صفوان بن سُليم، أخبرَ عن عِدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دِنْيَةً (1)، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصهُ، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة"(2).
3 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في وصيته عند موته: "أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة اللَّه عز وجل، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم خيرًا: أن يُقاتل من ورائهم، وأن لا يُكلَّفُوا فوق طاقتهم"(3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه أعلم.
[225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم:
• المراد بالمسألة: أن مما يتصل بحقوق أهل الذمة، هو حريتهم العقدية، وممارسة شعائر دينهم بلا مجاهرة، وعدم إكراههم في الدخول في الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمع أهل العلم، لا خلاف بينهم ولا تنازع، على أن أهل الذمة من اليهود والنصارى، إن سألوا الإقرار على
(1) دِنيَةً، قال السيوطي:"بكسر الدال المهملة، وسكون النون، وفتح الياء المثناة التحتية". والمعنى: لاصقي النَّسَب. انظر: "عون المعبود"(8/ 304).
(2)
أخرجه أبو داود في "سننه"، في كتاب الخراج، باب في الذمي يسلم في بعض السَّنة، هل عليه جزية؟ (3/ 171، رقم 3052)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 205)، قال الحافظ العراقي في "فتح المغيث" (4/ 4):(وهذا إسناد جيد وإن كان فيه من لم يسم، فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة).
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (3/ 1111، برقم 2887).