الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم" (1).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديثان على مشروعية تكفين الشهداء بثيابهم ودفنهم فيها.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على مشروعية تكفين شهداء المعارك بثيابهم التي قتلوا وهم يرتدونها؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم (2).
[62/ 41] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:
• المراد بالمسألة: بيان أن المجاهد إذا قتل في المعركة مع الكفار لا يُصلَّى عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا -إلا من شذ عنهم- بأن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنى من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداهم فحكمه الغسل والصلاة)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (4)، والشافعية على الصحيح (5)، والحنابلة على أصح الروايات (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم كثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في
(1) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل برقم (3132)، قال النووي في "المجموع": رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم (5/ 224)، ورواه الإمام أحمد في "مسنده"(3/ 20، برقم: 2217)، قال أحمد شاكر: إسناده حسن.
(2)
هذا وقد اختلف الفقهاء: أهذا على وجه الاستحباب، أم للوجوب؟ فذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة واختاره الشوكاني أنه على سبيل الوجوب. وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة أنه على سبيل الاستحباب. انظر:"أحكام المجاهد بالنفس"(1/ 296).
(3)
"الاستذكار"(14/ 270).
(4)
انظر: "المدونة"(1/ 183)، و"الكافي في فقه أهل المدينة"(1/ 279).
(5)
انظر: "المجموع"(5/ 221)، و"مغني المحتاج"(2/ 33).
(6)
انظر: "المغني"(3/ 467)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد"(1/ 288).