الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:
القول في هذه المسألة، من حيث بيان المراد منها، ومن نقل الإجماع عليها، والموافقون على ذلك، ومستند الإجماع، وسائر محاور المسألة -هو نفس القول في المسألة السابقة:
(جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم).
فتفاديًا للتكرار، نُحيل القارئ الكريم للنظر إليها في ذلك الموضع (1).
مع التذكير بالنتيجة التي توصلنا إليها وهي:
أن الإجماع متحقق على جواز أخذ العشر من تجار غير المسلمين إذا دخلوا بلاد الإسلام، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[182/ 4] جواز قتل الجاسوس (2) الحربي:
• المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بلا أمان أو عهد، ثم حصل منه تجسس، فإنه يجوز قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك (3).
• الناقلون للإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وفيه قتل الجاسوس من الحربيين، ولا خلاف في ذلك)(4).
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) في كتابه "المفهم"، حيث يقول:(وفيه قتل الجاسوس، ولا خلاف في ذلك، إذا لم يكن معاهدًا أو مسلمًا)(5).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وفيه (6) قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين) (7).
(1) سبق برقم [150/ 21].
(2)
سبق بيان المراد بالجاسوس.
(3)
أما الجاسوس الذمي إذا لم يشترط عليه أن لا يتجسس فتجسس، فقد حصل خلاف بين الفقهاء في حكمهما، انظر:"شرح السير الكبير"(5/ 2040)، "الذخيرة"(3/ 459)، و"زاد المعاد"(3/ 423).
(4)
"إكمال المعلم"(6/ 71).
(5)
"المفهم"(3/ 547).
(6)
أي: حديث سلمة بن الأكوع الذي سنورده في مستند الإجماع.
(7)
"شرح صحيح مسلم"(12/ 310).