الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينهم، فإن الإمام يُقرهم على دينهم) (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256].
وقال ابن كثير في تفسيره: (أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّنٌ واضح جلي، دلائله وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه اللَّه للإسلام، وشرح صدره ونور بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى اللَّه قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا)(7).
2 -
أن الإكراه على الدخول في الدين لو كان جائزًا، لما كانت الجزية مشروعة إذا لم يقبل الكفار الدخول في الإسلام.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن لأهل الذمة الحرية في ما يعتقدون ولا يجوز إجبارهم على مفارقة دينهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:
• تعريف الضمان:
الضمان في اصطلاح الفقهاء: هو الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير.
ويستعمل أيضًا: بمعنى تحمُّل تبعة الهلاك (8).
• المراد بالمسألة: لما كان الذميون لا يُمنعون من شرب ما ستروه في بيوتهم ولم يظهروه من الخمر. فإن المسلم إذا اعتدى عليها فأراقها والحالة هذه، فإنه يضمن قيمتها، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
(1)"اختلاف الفقهاء"(ص 199).
(2)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 169).
(3)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 281).
(4)
انظر: "الأم"(4/ 125).
(5)
انظر: "المغني"(12/ 291)، و"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب"(2/ 66).
(6)
انظر: "المحلى"(11/ 96).
(7)
"تفسير القرآن العظيم"(1/ 311).
(8)
انظر: "معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"(ص 182).