الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
الضرورة إلى قتالهم ورميهم؛ لأن في ترك قتالهم ورميهم ضررًا على المسلمين، فقتلهم ورميهم استدفاعًا لأكثر الضررين بأقلهما، إذ لو لم يُفعل ذلك لأدّى إلى قتل جميع المسلمين أو أكثرهم، وهذا ضرر عام قطعي كلي، فيُتفادى برمي العدو ولو أفضى إلى قتل بعض المسلمين -المتترس بهم- الذي هو ضرر خاص جزئي. ومن القواعد المقررة:(يُتحمَّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) وقاعدة: (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما)(2).
2 -
ولأن ترك قتالهم ورميهم تعطيل للجهاد وإدبار عن العدو وهو مقبل على المسلمين وقد يستولي على الأمة، وهذا لا يجوز (3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز رمي العدو المتترسين بمن عندهم من الأسرى المسلمين، أو نسائهم أو صبيانهم، وذلك حال الضرورة أو الخوف على المسلمين، وإن أدَّى إلى قتل المتترس بهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك:
• تعريف المثلة: المثلة في اللغة: بضم الميم وسكون المثلثة على وزن غُرْفة، تقول: مثَّلتُ بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلًا (4).
• وفي الاصطلاح: هي النكال بالقطع والتشويه في حال القتال أو بعد الظفر أو، القدرة على الكفار (5).
• والمراد بالمسألة: إذا وقع التمثل بالجندي الكافر المحارب حال القتال والمدافعة
(1) انظر: "الكافي"(4/ 122)، و"المغني"(13/ 141).
(2)
انظر: "روضة الطالبين"(10/ 244)، و"كشاف القناع"(2/ 378)، و"شرح القواعد الفقهية"(ص 143، 147).
(3)
"روضة الطالبين"(10/ 245).
(4)
انظر: "لسان العرب"(11/ 615)، مادة (مثل)، و"طلبة الطلبة"(ص 188)، و"النهاية"(3/ 294).
(5)
انظر: "الخرشي على مختصر خليل"(3/ 134)، و"آثار الحرب"(ص 479).