المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[6] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌ الجانب الأول: الجانب الصياغي

- ‌ الجانب الثاني: الجانب الموضوعي

- ‌ الجانب الثالث: الجانب الزمني

- ‌أولًا: الكتب المختصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الشافعى:

- ‌خامسًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذهب الظاهري:

- ‌سابعًا: المذاهب الأخرى:

- ‌أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ‌تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني:

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأول: تعريف الجهاد

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة: الجهاد:

- ‌ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الجهاد

- ‌النوع الأول: جهاد النفس:

- ‌النوع الثاني: جهاد الشيطان:

- ‌النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات:

- ‌النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين:

- ‌المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌أولًا: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: إجماع الأمة:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب

- ‌[1/ 1] حظر الجهاد قبل الهجرة:

- ‌[2/ 2] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة:

- ‌[3/ 3] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع):

- ‌[4/ 4] تعيُّن الجهاد عند التقاء الصفوف:

- ‌[5/ 5] تعيُّن الجهاد إذا استنفر الإمام:

- ‌[6/ 6] جهاد الطلب فرض كفاية:

- ‌[7/ 7] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:

- ‌[8/ 8] مرتبة الجهاد بين التطوعات:

- ‌[9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه:

- ‌[10/ 10] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة:

- ‌[11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلِّب:

- ‌[12/ 12] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر

- ‌[13/ 13] شروط من يجب عليه الجهاد:

- ‌[14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء:

- ‌[15/ 15] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى:

- ‌[16/ 16] عدم وجوب الجهاد على العبيد:

- ‌[17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ:

- ‌[18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد:

- ‌[19/ 19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه:

- ‌[20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين:

- ‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

- ‌[22/ 1] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

- ‌[23/ 2] الإنفاق على الغزاة من الزكاة:

- ‌[25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون:

- ‌[26/ 5] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا):

- ‌[27/ 6] تحديد الأشهر الحرم:

- ‌[28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:

- ‌[29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به:

- ‌[30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

- ‌[31/ 10] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب:

- ‌[31/ 10] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم):

- ‌[32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه:

- ‌[33/ 12] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال:

- ‌[34/ 13] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه:

- ‌[35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب:

- ‌[36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

- ‌[37/ 16] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة):

- ‌[38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك:

- ‌[39/ 18] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم:

- ‌[40/ 19] كراهية حمل رؤوس الأعداء:

- ‌[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:

- ‌[42/ 21] جواز القتل بالسلاح:

- ‌[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:

- ‌[44/ 23] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي:

- ‌[45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)

- ‌[46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

- ‌[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:

- ‌[48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:

- ‌[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:

- ‌[50/ 29] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنِّين:

- ‌[51/ 30] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين:

- ‌[52/ 31] تحريم المبارزة لطلب السمعة:

- ‌[53/ 32] جواز المبارزة في الحرب:

- ‌[54/ 33] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال:

- ‌[55/ 34] مشروعية صلاة الخوف في الحرب:

- ‌[56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف:

- ‌[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:

- ‌[58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال:

- ‌[59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:

- ‌[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:

- ‌[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:

- ‌[62/ 41] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:

- ‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا:

- ‌[64/ 43] من أتى حدًّا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو:

- ‌[65/ 44] إقامة الحدود في الثغور:

- ‌[66/ 45] تحريم الفرار من المعركة:

- ‌[67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا:

- ‌[68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم:

- ‌[69/ 48] تحريم الغدر:

- ‌[70/ 49] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

- ‌[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

- ‌[72/ 2] أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] نزل بعد قوله سبحانه: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]:

- ‌[73/ 3] نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم:

- ‌[74/ 4] هل النفل هو الغنيمة

- ‌[75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها:

- ‌[76/ 6] المال المغنوم إذا كان ملكًا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف:

- ‌[77/ 7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها:

- ‌[78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة:

- ‌[79/ 9] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعيُّن الملك:

- ‌[80/ 10] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم:

- ‌[81/ 11] قسمة الغنيمة بأعيانها:

- ‌[82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين):

- ‌[83/ 13] من له سهم في الغنيمة:

- ‌[84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة:

- ‌[84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية

- ‌[85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر:

- ‌[86/ 16] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة:

- ‌[87/ 17] مقدار سهم الفارس

- ‌[88/ 18] مقدار سهم الراجل

- ‌[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:

- ‌[90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم:

- ‌[91/ 21] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

- ‌[92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب:

- ‌[93/ 23] استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:

- ‌[94/ 24] مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته:

- ‌[95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل:

- ‌[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[98/ 28] تحديد الغلول في الغنيمة:

- ‌[99/ 29] تحريم الغلول في الغنيمة:

- ‌[100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه

- ‌[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:

- ‌[102/ 32] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:

- ‌[103/ 33] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق:

- ‌[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:

- ‌[105/ 35] مصدر التنفيل:

- ‌[106/ 36] حد التنفيل:

- ‌[107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:

- ‌[108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام:

- ‌[109/ 39] رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة:

- ‌[110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك:

- ‌[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة

- ‌[112/ 1] جواز الأسر:

- ‌[113/ 2] جواز قتل الأسرى من الرجال:

- ‌[114/ 3] المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل:

- ‌[115/ 4] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًّا على مفارقة دينه:

- ‌[116/ 5] استرقاق الأسير:

- ‌[117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيًا:

- ‌[118/ 7] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:

- ‌[119/ 8] بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق:

- ‌[120/ 9] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه:

- ‌[121/ 10] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين:

- ‌[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:

- ‌[123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:

- ‌[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:

- ‌[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:

- ‌[126/ 15] فداء الأسير المسلم:

- ‌[127/ 16] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير:

- ‌[128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:

- ‌[129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (22) مسألة

- ‌[130/ 1] مشروعية الجزية:

- ‌[131/ 2] الجزية لقاء الهدنة:

- ‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

- ‌[133/ 4] أخذ الجزية من أهل الكتاب:

- ‌[134/ 5] أخذ الجزية من المجوس:

- ‌[135/ 6] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:

- ‌[136/ 7] لا جزية على المرتد:

- ‌[137/ 8] صفة من يُكلَّف بالجزية:

- ‌[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:

- ‌[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:

- ‌[140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق:

- ‌[141/ 12] الجزية على الفقير:

- ‌[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:

- ‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:

- ‌[144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

- ‌[145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده:

- ‌[146/ 17] الجزية تجب مرة واحدة في العام:

- ‌[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:

- ‌[148/ 19] تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين:

- ‌[149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:

- ‌[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء

- ‌[152/ 1] الإمام هو من يتولَّى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة:

- ‌[154/ 3] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء:

- ‌[155/ 4] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء:

- ‌[156/ 5] لا حق للعبيد في الفيء:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

- ‌[157/ 1] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

- ‌[158/ 2] صحة أمان المرأة للعدو:

- ‌[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:

- ‌[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:

- ‌[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:

- ‌[162/ 6] لا يصح أمان المكره:

- ‌[163/ 7] لا يصح أمان الذمي:

- ‌[164/ 8] صفة الأمان:

- ‌[165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام اللَّه:

- ‌[166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:

- ‌[167/ 11] عصمة دم المستأمن وماله:

- ‌[168/ 12] إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع:

- ‌[169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:

- ‌[170/ 14] نقض الأمان بالتجسس:

- ‌[171/ 15] ثبوت أمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة:

- ‌[172/ 16] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة

- ‌[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:

- ‌[174/ 2] من تشمله المصالحة:

- ‌[175/ 3] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب:

- ‌[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:

- ‌[177/ 5] الهدنة المؤبدة:

- ‌[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين

- ‌[179/ 1] الحربي ليس له حكم المحارب:

- ‌[180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:

- ‌[181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:

- ‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

- ‌[184/ 6] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:

- ‌[185/ 7] لا يُقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام:

- ‌[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:

- ‌[187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي:

- ‌[188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:

- ‌[189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار:

- ‌[190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب:

- ‌[191/ 13] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية:

- ‌[192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

- ‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:

- ‌[195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي:

- ‌[196/ 18] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق:

- ‌[197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:

- ‌[198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ:

- ‌[199/ 21] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم:

- ‌[200/ 22] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه

- ‌[201/ 23] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح:

- ‌[202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه:

- ‌[203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب

- ‌[204/ 1] اليهود والنصارى من أهل الكتاب:

- ‌[205/ 2] تسمية أهل الكتاب كفارًا، ومن عداهم كفار ومشركين:

- ‌[206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة:

- ‌[207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة:

- ‌[208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب:

- ‌[209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل:

- ‌[210/ 7] اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام:

- ‌[211/ 8] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يُسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم):

- ‌[212/ 9] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب:

- ‌[213/ 10] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم:

- ‌[214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب:

- ‌[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:

- ‌[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:

- ‌[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:

- ‌[218/ 15] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سرًّا فيما بينه وبين اللَّه:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

- ‌[219/ 1] يتولَّى عقد الذمة الإمام أو نائبه:

- ‌[220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم:

- ‌[221/ 3] مضمون عقد الذمة:

- ‌[222/ 4] لزوم عقد الذمة:

- ‌[223/ 5] شمول عقد الذمة:

- ‌[224/ 6] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه:

- ‌[225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم:

- ‌[226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:

- ‌[227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي:

- ‌[228/ 10] أخذ الخراج من الذمي:

- ‌[229/ 11] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية:

- ‌[230/ 12] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًا، فهي له، ولعقبه:

- ‌[231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام:

- ‌[232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي:

- ‌[233/ 15] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم:

- ‌[234/ 16] تطبيق حد السرقة على الذمي:

- ‌[235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي:

- ‌[236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي:

- ‌[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:

- ‌[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:

- ‌[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب

- ‌[241/ 23] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين:

- ‌[242/ 24] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي:

- ‌[243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

- ‌[244/ 26] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

- ‌[245/ 27] نقض الذمة بالتجسس:

- ‌الخاتمة

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

الجزية (1)، لأن الكل يدخل في الفيء وهو كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالعشور والجزية وما هربوا عنه (2).

أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإن الجزية لفظ مشترك، فإذا اصطلح كثير من الفقهاء وضع لفظ (الجزية) على البدل الذي يؤديه أهل الذمة وهم من عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الإسلام إذ هم مقيمون في بلاد الإسلام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن ما يؤديه أهل الهدنة الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة. أن ذلك لا يدخل في حكم الجزية؛ إذ الكل أهل عهد يجب الكف عنهم ما داموا مقيمين عليه ولم ينقضوه (3).

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق على جواز أخذ الجزية لقاء الهدنة، لعدم وجود المخالف المعتبر.

وأما خلاف بعض أهل العلم في تسمية ذلك (جزية) فإنه خلاف لفظي لا يخرم الإجماع؛ إذ الكل يُعد فيئًا للمسلمين، واللَّه تعالى أعلم.

[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

• المراد بالمسألة: بيان أن المقدار المالي الذي يقبل ويجزئ عمَّن أدَّاه في (الجزية العنوية) ثابتٌ ومقدَّرٌ في الشرع، وأن أربعة دنانير من الذهب، أو قيمتها من الفضة قدر يجزئ في الجزية في انقضاء كل عام قمري. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المُغلِّس (324 هـ) حيث يقول: (والجزية المأخوذة: هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة، أربعة دنانير، أو قيمتها من الورق. واتفق الفقهاء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه) نقله عنه ابن القطان الفاسي (4).

والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (وذكر يحيى بن آدم أن الجزية على مقدار

(1)"تهذيب المدونة"(1/ 160).

(2)

"زاد المسير"(3/ 358).

(3)

انظر: "أحكام أهل الذمة"(2/ 874).

(4)

"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1076).

ص: 272

الاحتمال بغير توقيت وهو خلاف الإجماع) (1).

وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرًا كان أو غنيًّا أو معتقًا أو حرًّا أربعة مثاقيل ذهبًا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلًا فصاعدًا على أن يلتزموا على أنفسهم. . . (ما ذكره من شروط الذمة). . . فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه) (2).

وشيخي زاده الحنفي (1078 هـ) حيث يقول: (توضع الجزية على الظاهر الغنى في السنة ثمانية وأربعون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى المتوسط في الغنى نصفها أي أربعة وعشرون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها أي: اثنا عشر درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر درهم، نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي اللَّه تعالى عنهم، والصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم، فصار إجماعًا)(3).

• الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة في رواية (7)، والظاهرية (8) أن للجزية مقدارًا محدَّدًا بالشرع، وأن من بذل من أهل الجزية أربعة دنانير من الذهب أو قيمتها من الفضة أجزأت عنه، وإن اختلفوا في إيقاع الجزية فيما دون ذلك (9).

(1)"أحكام القرآن"(4/ 291)، و"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 487).

(2)

"مراتب الإجماع"(ص 196 - 197).

(3)

"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"(2/ 471).

(4)

انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 307)، و"فتح القدير"(6/ 45).

(5)

انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، و"المعونة"(1/ 450).

(6)

انظر: "الحاوي الكبير"(18/ 345)، و"البيان"(12/ 255).

(7)

انظر: "المغني"(13/ 209)، و"أحكام أهل الذمة"(1/ 124).

(8)

انظر: "أصول الأحكام" لابن حزم (1/ 405).

(9)

اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلاثة أقوال:

أ) أقلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا، ولا حد لأقلها، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وهو مذهب المالكية، ورواية: لأحمد. =

ص: 273

• مستند الإجماع: استند جمهور الفقهاء القائلين بالتقدير بالشرع على عدد من الأحاديث والآثار التي تضمنت تقديرًا في الجزية ومنها:

عن معاذ رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما وجَّهه إلى اليمن، أمَره أنْ يأخذ من كل حالمٍ -يعني: محتلمٍ- دينارًا، أو عَدله من المَعَافِر -ثيابٌ تكون باليمن"(1).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن للجزية مقدارًا مؤقتًا شرعًا لا ينقص عنه، وهو الدينار. قول الشافعية، أو ما يُقابله من الأموال الأخرى.

كما استندوا على ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرائب مختلفة ومنها ما يأتي:

عن عمر بن الخطاب "أنه ضَرَبَ الجزية على أهل الذَّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام"(2).

وعنه رضي الله عنه: "أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر"(3).

= ب) أقلها دينار على كل رأس من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، ولا حد لأكثرها، وهو مذهب الشافعية. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يزاد ولا ينقص عن الدينار.

جـ) إن الجزية اثنا عشر درهمًا على الفقير، وأربعة وعشرون درهمًا على الوسط، وثمانية وأربعون درهمًا على الغني، أي: بحسب الأحوال، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة إلا أنهم قالوا: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى "الإمام". انظر بسط الأقوال في المراجع السابقة.

(1)

أخرجه أحمد في "المسند"(5/ 233)، وأبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب في أخذ الجزية (3/ 167، رقم 3038)، والترمذي في "سننه"(623)، قال عنه الترمذي:"حديث حسن"، وقال ابن عبد البر:"ثابت متصل"، وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم. انظر:"نصب الراية"(3/ 445)، وانظر:"الفتح"(6/ 260). وقوله: "حالم" أي: بالغ، أي: يؤخذ منه في الجزية دينار. "عَدْله": بالفتح، وجُوِّز الكسرُ: ما يساوي قيمة الشيء. "معافر": برود تنسج في اليمن.

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس (1/ 279، برقم 617)، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"(ص 49).

(3)

يعني على الغني ثمانية وأربعون، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. وقال الحافظ في "الفتح" (6/ 260) بعد ذكره رواية أبي عبيد: وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وأخرجه أبو عبيد في كتاب "الأموال"(ص 49، رقم 103)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 134)؛ من طريق أبي =

ص: 274

• وجه الدلالة: حيث دلَّت هذه النصوص الأثرية على التوقيت في مقدار الجزية، وما روي عن عمر رضي الله عنه لا يحتمل أن يكون رأيًا؛ لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسماع، وقد بلغ أعلى توقيت منها أربعة دنانير من الذهب أو ما يُعادلها من الفضة، فمن أدَّى هذا القدر من الجزية قبل منه في قول سائر من قال بتوقيت مقدار الجزية (1).

• الخلاف في المسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع" -بعد ما نقل كلام ابن حزم السابق مبينًا أن المسألة مختلف فيها لا مجمعٌ عليها-: (قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم)(2).

قد خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا: إن الجزية ليس لها مقدارٌ مؤقت شرعًا، بل إن مرجعها إلى الإمام، فله أن يزيد وينقص على قدر ما يراه، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، والثوري، وأبي عبيد، ويحيى بن آدم، وقول لمالك (3)، والصحيح في مذهب الحنابلة (4)، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل (5)، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (6).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل أو كثير، فينبغي أن يبقى على إطلاقه، غير أن الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جاز له أن يعقد مع أهل الذمة عقدًا على الجزية بما يحقق مصلحة

= إسحاق -وهو السبيعي-، عن حارثة به. وزادوا جميعًا -سوى أبي عبيد- في أوله، عن حارثة، أنّ عمر أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين، فأمر بهم أن يحصرا، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور فيهم. فقال له علي: دعهم يكونون مادة للمسلمين. . . الخ. وأبو إسحاق: مدلس، وقد عنعنه. فالإسناد ضعيف.

(1)

انظر: "بدائع الصنائع"(7/ 112).

(2)

"نقد مراتب الإجماع"(ص 296).

(3)

انظر: "مصنف عبد الرزاق"(6/ 87)، و"التمهيد"(11/ 217)، و"الأموال" لأبي عبيد (ص 42)، و"الخراج" ليحيى بن آدم (ص 70)، و"الإشراف"(4/ 48)، و"المغني"(13/ 210)، و"الحاوي الكبير"(14/ 299).

(4)

انظر: "الإنصاف"(10/ 425).

(5)

"أحكام أهل الذمة"(1/ 128).

(6)

"مجموع الفتاوى"(19/ 253 - 254).

ص: 275

المسلمين لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (1).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا (2)، وصالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والباقي في رجب (3). و"جعل عمر بن الخطاب الجزية على ثلاث طبقات: على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا" (4).

فهذا الاختلاف يدل على أنها إلى رأي الإمام، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع ولم يجز أن تختلف (5). ويؤيد ذلك ما روي عن أبي نجيح. قلت لمجاهد:"ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار"(6).

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان: هدنة وجزية، فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم، فكذلك المأخوذ جزية، ولأن الجزية عوض، فلم تتقدر بمقدار واحد في جميع المواضع كالأجرة (7).

وقال أبو عبيد: "وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة، بلا حَمْلٍ عليهم، ولا إضرارٍ بفيء المسلمين، ليس فيه حَدٌّ مؤقت"(8).

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق في مقدر الجزية، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

(1) انظر: "المنثور في القواعد"(1/ 309)، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 51، مادة 58).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن"، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية (3/ 429، برقم 3041)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(13/ 374) من طريق السدي عن ابن عباس، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (4/ 125):(وفي سماع السدي عن ابن عباس نظر، لكن له شواهد).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

"أحكام أهل الذمة"(1/ 132).

(6)

أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم في باب الجزية والموادعة (3/ 1150)، ووصله عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 87، برقم 10094).

(7)

انظر: "الحاوي الكبير"(14/ 160).

(8)

في "الأموال"(ص 51).

ص: 276