الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
ما ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا بصير على فراره من أيدي المشركين، وقتله لبعضهم رغم أن شروط صلح الحديبية كانت تُقرِّر تسليم الفارين من مكة وإعادتهم إلى المشركين، ورغم أنه صلى الله عليه وسلم قد ردة قبل ذلك إليهم حين جاء إليهم مسلمًا (7).
2 -
ولأن قتله لهم من باب الدفع، فجاز ذلك، قياسًا عل دفع الصائل.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز هرب الأسير المسلم وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه، أو يأخذوا عليه عهدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته:
• المراد بالمسألة: بيان حكم بقاء نكاح زوجة الأسير المسلم في يد الأعداء، وأن رابطة النكاح لا تزال بينهما لم تنقطع، وعليه فإنها لا تنكح حتى تعلم بيقين وفاته. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تُنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام)(8).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى
(1)"شرح النووي على صحيح مسلم"(12/ 144).
(2)
انظر: "شرح السير الكبير"(4/ 220).
(3)
انظر: "الذخيرة"(3/ 445)، و"التاج والإكليل"(3/ 354).
(4)
انظر: "حاشية الرملي"(4/ 205).
(5)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 110).
(6)
انظر: "المحلى"(7/ 308).
(7)
انظر: "سنن البيهقي الكبرى"(9/ 227، برقم 18611)، و"سيرة ابن هشام"(3/ 323).
(8)
"الإجماع"(ص 96).
تعلم يقين وفاته وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي) (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان"(6).
• وجه الدلالة: أن الحديث -إن صح- فهو نصٌّ في المسألة.
2 -
ولأن ملكه لعصمة زوجته ثابت، وغيبوبته لا توجب الفرقة والموت محتمل، فلا يزول الثابت باليقين بالاحتمال (7).
هذا وقد فرَّق أهل العلم بين المفقود (8) وبين الأسير المسلم في يد الأعداء.
جاء في"المدونة الكبرى" قوله: (قلت: أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك؟ قال: لا، والأسير لا تتزوج امرأته إلَّا أن ينعى أو يموت. قال: فقيل لمالك: وإن لم يعرفوا موضعه، ولا موقفه بعد ما أسر؟ قال: ليس هو بمنزلة المفقود، ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته، أو يُنعى. قلت: ولم قال مالك في الأسير: إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟ قال: . لأنه في أرض العدو وقد غُرِفَ أنه قد أسر، ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو، فليس هو
(1)"المغني"(11/ 247).
(2)
انظر: "الاختيار تعليل المختار"(3/ 41)، و"الفتاوى الهندية"(2/ 299).
(3)
انظر: "المدونة الكبرى"(4/ 178)، و"جواهر الإكليل"(1/ 339).
(4)
انظر: "الأم"(4/ 277)، و"نهاية المحتاج"(6/ 28).
(5)
انظر: "المغني"(11/ 274).
(6)
أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 445، برقم 15342)، وضعَّفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 497).
(7)
انظر: "الاختيار تعليل المختار"(3/ 41).
(8)
المفقود هو: الذي غاب وانقطع خبره، مع إمكان الكشف عنه، فخرج الأسير الذي لا ينقطع خبره، والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه. انظر:"حاشية الدسوقي"(2/ 479).
بمنزلة من فقد في أرض الإسلام) (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"المدونة الكبرى"(4/ 178).