الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستأجر الفرس ليركبه أنه فارس، فيأخذ حكم المالك، ولا فرق.
2 -
لأنه مستحق لنفعه استحقاقًا لازمًا فكان سهمه له كمالكه (1).
3 -
ولأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع، فوجب له سهمه.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن من استأجر فرسًا ليغزو عليه، أن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجر، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب:
• المراد بالمسألة: أن من لحق بجيش المسلمين بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة وإحرازها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام، أنه لا حق له في الغنيمة لفوات سبب الاستحقاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة (2)، وبعد إخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب أنه لا يسهم له) (3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، . . . .
(1)"المغني"(13/ 102).
(2)
لم أجد من وافق ابن حزم في تحديد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام، حيث لم يذكر دليله على هذا التحديد. وبعد التأمل والبحث وقفت على حديث أخرجه أحمد في "مسنده" (4/ 406 برقم 19652) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه قال:"قدمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ناس من قومي بعد ما فتح خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا" ولعله كعادته في الجمود على ظواهر النصوص، ونتف على ظاهر قوله:(بثلاث) فقال بها، وحدَّد مدة انقضاء القتال بثلاثة أيام. قال البيهقي:(فيحتمل أنه إنما أعطاهم من سهم المصالح، أو أشركهم في الغنيمة برضا الفاتحين)"السنن الكبرى"(6/ 333).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 199).
(4)
انظر: "الهداية شرح البداية"(2/ 143)، و"شرح فتح القدير"(5/ 481).
(5)
انظر: "التلقين"(1/ 242)، و"حاشية الدسوقي"(3/ 193).