الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:
• المراد بالمسألة: بيان أنه إذا وقع الكفار المحاربون في أسر المسلمين، فإن نساءهم وصبيانهم مما أباح اللَّه تملكه للمسلمين بعد استرقاقهم، فيمتلك المجاهدون الإماء والعبيد كما يمتلكون الغنائم بعد قسمتها، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبدًا أن يبيعهما، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب، ما لم يكن من ولدهم باي وجه كان مرتدًّا، ومسلم ومسلمة، وإن بعدت تلك الولادة، ملك حلال، وكذلك قسمتهم، وكذلك القول في نسائهم)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق نساء بني قريظة وذراريهم. وذلك حينما رد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فقال سعد:"فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذوية والنساء، وتقسم أموالهم"، فقال صلى الله عليه وسلم:"لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه عز وجل"(6).
2 -
وكذلك ما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه سبى نساء هوازن، وهم عرب وقسمهم بين الغانمين فصاروا رقيقًا لهم (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على جواز ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم بعد ضرب الرق عليهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"مراتب الإجماع"(ص 201).
(2)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(3/ 353).
(3)
انظر: "القوانين الفقهية"(ص 166)، و"الشرح الكبير" للدردير (2/ 184).
(4)
انظر: "الإقناع"(ص 178)، و"مغني المحتاج"(4/ 227).
(5)
انظر: "المغني"(13/ 44)، و"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص 127).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد (5/ 160، برقم 4697).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب إذا وهب جماعة لقوم (2/ 920، برقم 2466).