الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها" (1).
ب - وعن الحسن قال: "من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة"(2).
فتبين مما سبق يتضح أن طريقة السلف كان هدم المعابد التي يحدثها الكفار في بلاد المسلمين.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على المنع من إحداث المعابد الجديدة ولزوم هدمها في بلاد المسلمين؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب:
• تعريف الوقف: الوقف لغة: الحبس (3).
• وفي الاصطلاح: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة (4).
• المراد بالمسألة: إذا أوقف المسلم بيتًا أو أرضًا تكون هي أو ريعها للمعبد من معابد الكفار أيًّا كان، فإنه لا يجوز هذا الوقف. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (والوقف على قناديل البيعة، وفرشها، ومن يخدمها، ويعمرها، كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها، وسواء كان الواقف مسلمًا، أو ذميًّا. قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، وماتوا، ولهم أبناء نصارى، فأسلموا، والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم، حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا)(5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(6/ 59 برقم 9999).
(2)
المرجع السابق (6/ 60 برقم 1001).
(3)
انظر: "لسان العرب"(9/ 359)، مادة (وقف).
(4)
"التعريفات" للجرجاني (ص 328).
(5)
"المغني"(5/ 376).
(6)
انظر: "رد المحتار"(4/ 343)، و"الجوهرة النيرة"(1/ 336).
(7)
انظر: "بلغة السالك"(4/ 116)، و"التاج والإكليل"(7/ 635).
(8)
انظر: "تحفة المنهاج"(6/ 247)، و"حاشية قليوبي وعميرة"(3/ 102).