المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[6] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌ الجانب الأول: الجانب الصياغي

- ‌ الجانب الثاني: الجانب الموضوعي

- ‌ الجانب الثالث: الجانب الزمني

- ‌أولًا: الكتب المختصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الشافعى:

- ‌خامسًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذهب الظاهري:

- ‌سابعًا: المذاهب الأخرى:

- ‌أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ‌تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني:

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأول: تعريف الجهاد

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة: الجهاد:

- ‌ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الجهاد

- ‌النوع الأول: جهاد النفس:

- ‌النوع الثاني: جهاد الشيطان:

- ‌النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات:

- ‌النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين:

- ‌المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌أولًا: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: إجماع الأمة:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب

- ‌[1/ 1] حظر الجهاد قبل الهجرة:

- ‌[2/ 2] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة:

- ‌[3/ 3] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع):

- ‌[4/ 4] تعيُّن الجهاد عند التقاء الصفوف:

- ‌[5/ 5] تعيُّن الجهاد إذا استنفر الإمام:

- ‌[6/ 6] جهاد الطلب فرض كفاية:

- ‌[7/ 7] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:

- ‌[8/ 8] مرتبة الجهاد بين التطوعات:

- ‌[9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه:

- ‌[10/ 10] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة:

- ‌[11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلِّب:

- ‌[12/ 12] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر

- ‌[13/ 13] شروط من يجب عليه الجهاد:

- ‌[14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء:

- ‌[15/ 15] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى:

- ‌[16/ 16] عدم وجوب الجهاد على العبيد:

- ‌[17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ:

- ‌[18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد:

- ‌[19/ 19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه:

- ‌[20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين:

- ‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

- ‌[22/ 1] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

- ‌[23/ 2] الإنفاق على الغزاة من الزكاة:

- ‌[25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون:

- ‌[26/ 5] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا):

- ‌[27/ 6] تحديد الأشهر الحرم:

- ‌[28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:

- ‌[29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به:

- ‌[30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

- ‌[31/ 10] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب:

- ‌[31/ 10] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم):

- ‌[32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه:

- ‌[33/ 12] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال:

- ‌[34/ 13] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه:

- ‌[35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب:

- ‌[36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

- ‌[37/ 16] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة):

- ‌[38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك:

- ‌[39/ 18] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم:

- ‌[40/ 19] كراهية حمل رؤوس الأعداء:

- ‌[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:

- ‌[42/ 21] جواز القتل بالسلاح:

- ‌[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:

- ‌[44/ 23] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي:

- ‌[45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)

- ‌[46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

- ‌[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:

- ‌[48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:

- ‌[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:

- ‌[50/ 29] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنِّين:

- ‌[51/ 30] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين:

- ‌[52/ 31] تحريم المبارزة لطلب السمعة:

- ‌[53/ 32] جواز المبارزة في الحرب:

- ‌[54/ 33] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال:

- ‌[55/ 34] مشروعية صلاة الخوف في الحرب:

- ‌[56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف:

- ‌[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:

- ‌[58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال:

- ‌[59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:

- ‌[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:

- ‌[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:

- ‌[62/ 41] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:

- ‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا:

- ‌[64/ 43] من أتى حدًّا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو:

- ‌[65/ 44] إقامة الحدود في الثغور:

- ‌[66/ 45] تحريم الفرار من المعركة:

- ‌[67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا:

- ‌[68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم:

- ‌[69/ 48] تحريم الغدر:

- ‌[70/ 49] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

- ‌[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

- ‌[72/ 2] أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] نزل بعد قوله سبحانه: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]:

- ‌[73/ 3] نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم:

- ‌[74/ 4] هل النفل هو الغنيمة

- ‌[75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها:

- ‌[76/ 6] المال المغنوم إذا كان ملكًا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف:

- ‌[77/ 7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها:

- ‌[78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة:

- ‌[79/ 9] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعيُّن الملك:

- ‌[80/ 10] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم:

- ‌[81/ 11] قسمة الغنيمة بأعيانها:

- ‌[82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين):

- ‌[83/ 13] من له سهم في الغنيمة:

- ‌[84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة:

- ‌[84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية

- ‌[85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر:

- ‌[86/ 16] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة:

- ‌[87/ 17] مقدار سهم الفارس

- ‌[88/ 18] مقدار سهم الراجل

- ‌[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:

- ‌[90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم:

- ‌[91/ 21] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

- ‌[92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب:

- ‌[93/ 23] استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:

- ‌[94/ 24] مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته:

- ‌[95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل:

- ‌[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[98/ 28] تحديد الغلول في الغنيمة:

- ‌[99/ 29] تحريم الغلول في الغنيمة:

- ‌[100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه

- ‌[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:

- ‌[102/ 32] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:

- ‌[103/ 33] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق:

- ‌[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:

- ‌[105/ 35] مصدر التنفيل:

- ‌[106/ 36] حد التنفيل:

- ‌[107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:

- ‌[108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام:

- ‌[109/ 39] رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة:

- ‌[110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك:

- ‌[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة

- ‌[112/ 1] جواز الأسر:

- ‌[113/ 2] جواز قتل الأسرى من الرجال:

- ‌[114/ 3] المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل:

- ‌[115/ 4] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًّا على مفارقة دينه:

- ‌[116/ 5] استرقاق الأسير:

- ‌[117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيًا:

- ‌[118/ 7] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:

- ‌[119/ 8] بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق:

- ‌[120/ 9] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه:

- ‌[121/ 10] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين:

- ‌[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:

- ‌[123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:

- ‌[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:

- ‌[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:

- ‌[126/ 15] فداء الأسير المسلم:

- ‌[127/ 16] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير:

- ‌[128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:

- ‌[129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (22) مسألة

- ‌[130/ 1] مشروعية الجزية:

- ‌[131/ 2] الجزية لقاء الهدنة:

- ‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

- ‌[133/ 4] أخذ الجزية من أهل الكتاب:

- ‌[134/ 5] أخذ الجزية من المجوس:

- ‌[135/ 6] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:

- ‌[136/ 7] لا جزية على المرتد:

- ‌[137/ 8] صفة من يُكلَّف بالجزية:

- ‌[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:

- ‌[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:

- ‌[140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق:

- ‌[141/ 12] الجزية على الفقير:

- ‌[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:

- ‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:

- ‌[144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

- ‌[145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده:

- ‌[146/ 17] الجزية تجب مرة واحدة في العام:

- ‌[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:

- ‌[148/ 19] تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين:

- ‌[149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:

- ‌[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء

- ‌[152/ 1] الإمام هو من يتولَّى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة:

- ‌[154/ 3] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء:

- ‌[155/ 4] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء:

- ‌[156/ 5] لا حق للعبيد في الفيء:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

- ‌[157/ 1] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

- ‌[158/ 2] صحة أمان المرأة للعدو:

- ‌[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:

- ‌[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:

- ‌[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:

- ‌[162/ 6] لا يصح أمان المكره:

- ‌[163/ 7] لا يصح أمان الذمي:

- ‌[164/ 8] صفة الأمان:

- ‌[165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام اللَّه:

- ‌[166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:

- ‌[167/ 11] عصمة دم المستأمن وماله:

- ‌[168/ 12] إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع:

- ‌[169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:

- ‌[170/ 14] نقض الأمان بالتجسس:

- ‌[171/ 15] ثبوت أمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة:

- ‌[172/ 16] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة

- ‌[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:

- ‌[174/ 2] من تشمله المصالحة:

- ‌[175/ 3] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب:

- ‌[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:

- ‌[177/ 5] الهدنة المؤبدة:

- ‌[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين

- ‌[179/ 1] الحربي ليس له حكم المحارب:

- ‌[180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:

- ‌[181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:

- ‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

- ‌[184/ 6] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:

- ‌[185/ 7] لا يُقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام:

- ‌[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:

- ‌[187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي:

- ‌[188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:

- ‌[189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار:

- ‌[190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب:

- ‌[191/ 13] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية:

- ‌[192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

- ‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:

- ‌[195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي:

- ‌[196/ 18] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق:

- ‌[197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:

- ‌[198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ:

- ‌[199/ 21] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم:

- ‌[200/ 22] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه

- ‌[201/ 23] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح:

- ‌[202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه:

- ‌[203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب

- ‌[204/ 1] اليهود والنصارى من أهل الكتاب:

- ‌[205/ 2] تسمية أهل الكتاب كفارًا، ومن عداهم كفار ومشركين:

- ‌[206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة:

- ‌[207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة:

- ‌[208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب:

- ‌[209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل:

- ‌[210/ 7] اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام:

- ‌[211/ 8] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يُسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم):

- ‌[212/ 9] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب:

- ‌[213/ 10] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم:

- ‌[214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب:

- ‌[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:

- ‌[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:

- ‌[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:

- ‌[218/ 15] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سرًّا فيما بينه وبين اللَّه:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

- ‌[219/ 1] يتولَّى عقد الذمة الإمام أو نائبه:

- ‌[220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم:

- ‌[221/ 3] مضمون عقد الذمة:

- ‌[222/ 4] لزوم عقد الذمة:

- ‌[223/ 5] شمول عقد الذمة:

- ‌[224/ 6] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه:

- ‌[225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم:

- ‌[226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:

- ‌[227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي:

- ‌[228/ 10] أخذ الخراج من الذمي:

- ‌[229/ 11] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية:

- ‌[230/ 12] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًا، فهي له، ولعقبه:

- ‌[231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام:

- ‌[232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي:

- ‌[233/ 15] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم:

- ‌[234/ 16] تطبيق حد السرقة على الذمي:

- ‌[235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي:

- ‌[236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي:

- ‌[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:

- ‌[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:

- ‌[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب

- ‌[241/ 23] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين:

- ‌[242/ 24] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي:

- ‌[243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

- ‌[244/ 26] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

- ‌[245/ 27] نقض الذمة بالتجسس:

- ‌الخاتمة

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل:

والعيني (855 هـ) حيث يقول: (وفيه: قتل الجاسوس الحربي، وعليه الإجماع)(1)، ونقله الحافظ ابن حجر (852 هـ)(2)، والشوكاني (1250 هـ)(3).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

• مستند الإجماع:

1 -

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينٌ (8) من المشركين -وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اطلبوه واقتلوه، فقتلته"، فقال: "من قتل الرجل؟ " فقالوا: ابن الأكوع، فقال: "له سلبه أجمع" (9).

• وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في قتل الجاسوس الحربي الكافر.

2 -

أن في قتله مصلحة عظيمة للمسلمين، بل لا يندفع شره إلا بقتله؛ وذلك لعظم إفساده وإطلاعه على عورات المسلمين، ولا سيما أنه كافر حربي مهدر الدم، فكيف إذا أنضاف إلى ذلك التجسس (10).

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق على قتل الجاسوس الكافر الحربي، حيث لم أقف على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

• المراد بالمسألة: إذا تجسَّس أحد المسلمين لصالح الأعداء؛ طمعًا، أو لأي سبب

(1)"عمدة القاري"(14/ 297).

(2)

"فتح الباري"(6/ 169).

(3)

"نيل الأوطار"(8/ 155).

(4)

انظر: "السير الكبير"(1/ 100)، و"الخراج"(ص 26).

(5)

انظر: "الشرح الكبير" للدردير (2/ 182)، و"مواهب الجليل"(3/ 357).

(6)

انظر: "الأم"(4/ 188)، و"تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام"(ص 237).

(7)

انظر: "الكافي" لابن قدامة (4/ 370)، و"المبدع"(3/ 394).

(8)

سمي الجاسوس عينًا؛ لأن جل عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عينًّا. انظر:"فتح الباري"(6/ 168).

(9)

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، (3/ 1110، برقم 2886).

(10)

انظر: "فتح الباري"(6/ 169).

ص: 365

عارض، فإن تجسسه لا يُخرجه عن الإسلام، ولا يُباح من أجله قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك -أي التجسس- لم يُبح دمه)، نقله عنه أبو بكر الجصاص (370 هـ)(1)، والحافظ ابن حجر (852 هـ) مقرًّا له (2).

• الموافقون للإجماع: وافق على أن الجاسوس المسلم يُعزَّر ولا يُقتل: الحنفية (3)، وبعض المالكية (4)، والشافعية (5)، وظاهر مذهب الحنابلة (6)، والأوزاعي، وابن القيم (7).

• مستند الإجماع: عن علي رضي الله عنه قال: "بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود قال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (8)، فإن بها ظعينة (9) ومعها كتاب، فخذوه منها". فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها (10)، فأتينا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا حاطب، ما هذا؟ ". قال: يا رسول اللَّه، لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم،

(1)"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 451).

(2)

"فتح الباري"(12/ 310).

(3)

انظر: "الخراج"(ص 206)، و"شرح السير الكبير"(5/ 2040).

(4)

انظر: "تبصرة الحكام"(2/ 194)، و"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 35).

(5)

انظر: "الأم"(4/ 166)، و"شرح صحيح مسلم"(12/ 67).

(6)

انظر: "الإنصاف"(10/ 189)، و"الفروع"(10/ 117).

(7)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 189)، و"فقه الأوزاعي"(2/ 407).

(8)

روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد، بين مكة والمدينة بقرب المدينة. انظر:"فتح الباري"(12/ 307).

(9)

الظَّعِينة من الظعن وهو الرحل، وهي: المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقًا. قيل: سميت المرأة ظعينة؛ لأنها تركب الظعين وهو الهودج. انظر: "فتح الباري"(12/ 307).

(10)

عقاصها: هي ذوائبها المضفورة. انظر: "فتح الباري"(6/ 191).

ص: 366

أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرًا، ولا ارتدادًا، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لقد صدقكم". قال عمر: يا رسول اللَّه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: "إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل اللَّه أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فقد كفرت لكم؟ "(1).

• وجه الدلالة: لو أن عمل حاطب يستوجب القتل كفرًا أو حدًّا لما تركه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وانتماؤه إلى أهل بدر لا يمنع ذلك، لذا فإن المسلم إذا تجسَّس للكفار على المسلمين، كأن يكتب بعورات المسلمين، وأقر بذلك، فإنه لا يُقتل. لكن أمره إلى الإمام يُعزِّره بما يرى أنه يردعه.

• الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك بعض العلماء على قولين:

• القول الأول: يرى المالكية في المذهب عندهم (2)، وبعض الحنابلة (3): أن المسلم إذا صار عينًا للأعداء، فإنه يمتل.

• وحجتهم: حديث حاطب المتقدم، حيث لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونه من أهل بدر، لا لكونه مسلمًا فقط. والجاسوس بإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض، أضر من المحاربين (4).

• القول الثاني: ذهب ابن الماجشون من المالكية (5): إلى أنه يُقتل في حالة تكرار التجسس، واتخاذه عادة.

• وحجتهم: أن المرء لا يكون جاسوسًا بالفعل إلا إذا تكرر منه التجسس، واتخذه عادةً له، ولهذا يؤاخذ حاطب رضي الله عنه، لفعله مرة واحدة ولم يتكرر منه، ولهذا لم يقتله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس (3/ 1095، برقم 2845).

(2)

انظر: "مواهب الجليل"(3/ 357)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل"(3/ 119).

(3)

انظر: "الإنصاف"(10/ 189)، و"الفروع"(10/ 117).

(4)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 76).

(5)

انظر: "تبصرة الحكام"(2/ 194)، و"مواهب الجليل"(3/ 357).

ص: 367