الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه خلاف شاذ لا يقدح في الإجماع، كما نص على ذلك ابن العربي (1).
أن الرواية عن الحسن والضحاك لا تفيد عدم وجوب الثبات في غير بدر، وإنما تفيد أن الفرار في غير بدر ليس من الكبائر (2)، وهذا يعني أنه حرام فقط، وما دام كذلك فيجب الثبات في غير بدر ويحرم الفرار فيلتقي مع رأي الجمهور فلا يقدح في الإجماع.
2 -
أن الإجماع غير متحقق على تحديد الضعف بالعدد، حيث خالف الحنفية والمالكية وقالوا: العبرة بالقوة لا بالعدد، وأما ابن حزم: فيرى وجوب الثبات مهما كان العدد وإن زاد عدد المشركين على الضِّعْف، إلا أن ينوي بالفرار التحيز إلى فئة، أو الكرة إلى القتال.
[67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا:
• المراد بالمسألة: في حالة كون الكفار أكثر من ضعف المسلمين، وعلم المسلمون أو غلب على ظنهم أنهم هالكون، أو لا نكاية لهم في العدو، ولا مصلحة للمسلمين، فقد نقل في المسألة إجماعان: أحدهما: التخيير في الفرار وأنه لا يلزم، والآخر: يوجب الفرار.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) حيث يقول: (ومن تعيَّن عليه الجهاد وغلب على ظنه أنه إن لم يفر هلك، فلا خلاف أنه لا يلزمه الفرار؛ لأن التغرير بالنفس جائز في الجهاد)(3).
وابن جزي (741 هـ) حيث يقول: (وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار، وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك)(4).
• أ - الموافقون للإجماع: الموافقون على التخيير بين الفرار أو الثبات: الحنفية (5)،
(1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 387).
(2)
روى ابن حزم في "المحلى"(7/ 293) بسنده إلى الحسن أنه قال: (ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر خاصة)، ونحوه أثر الضحاك عند عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 253).
(3)
"البيان"(12/ 127).
(4)
"القوانين الفقهية"(165).
(5)
انظر: "شرح السير الكبير"(1/ 68)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 47).