الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يأت نص بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما) (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على أن سبي الزوجة وحدها يوجب الفرقة بينها وبين زوجها، ويحلها لسيدها، للخلاف المعتبر من ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
[126/ 15] فداء الأسير المسلم:
• المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم أسيرًا في أيدي الأعداء فإنه يجب على المسلمين استنقاذه من الأسر، ولو بدفع فداءٍ نظير إطلاق سراحه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن لإمام المسلمين أن يفدي. أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات، وغيره غير السلاح والكراع)(2) وقال: (وأجمعوا أن للأسير المسلم أن يفدي نفسه من العدو)(3).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلَّا بمال يُعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب)(4).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (بل ذلك واجبٌ على الإمام (يعنى فداء الأسرى المسلمين) إن هو عَجَزَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأنَّ افتداء المسلمين واجب بالكتاب والسُّنَّة والإجماع) (5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
(1)"المحلى"(7/ 322).
(2)
"اختلاف الفقهاء"(ص 185).
(3)
المصدر السابق (ص 183).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 204).
(5)
"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 276).
(6)
انظر: "شرح السير الكبير"(4/ 1660)، و"فتح القدير"(4/ 281).
(7)
انظر: "المدونة"(2/ 16)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 207).
(8)
انظر: "الأم"(4/ 164)، و"مغني المحتاج"(4/ 220).
(9)
انظر: "كشاف القناع"(3/ 49 و 129)، و"المبدع"(3/ 396).
(10)
انظر: "المحلى"(7/ 308).