الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن هذا دال على ثبوت حكم الحرية لأهل الذمة، كما هو ثابت للمسلمين.
4 -
ولأن الحر لا يضمن بالقيمة، ولا تثبت عليه اليد بحال.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن استرقاق الحربي للحر المسلم أو الذمي لا يزيل حريتهما، ولا يثبت به الرق عليهما؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أن أهل الحرب إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد أمان، أو دخل إليهم أحد من المسلمين، فأرادوا أن يبتاعوا من المسلمين شيئًا من السلاح، وآلة الحرب، فإنه يحرم على المسلمين بيعه لهم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
• ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو من أعظم الإعانة على المعصية؛ لأنهم يتقوون به على المسلمين والاعتداء عليهم (7).
2 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحمله إليهم"(8).
(1)"المجموع": (9/ 432).
(2)
انظر: "تبيين الحقائق"(3/ 246)، و"حاشية ابن عابدين"(6/ 218).
(3)
انظر: "المدونة"(4/ 270)، و"المقدمات الممهدات"(2/ 104).
(4)
انظر: "الأم"(7/ 349)، و"المجموع"(9/ 432).
(5)
انظر: "المغني"(6/ 319)، و"الكافي" لابن قدامة (2/ 15).
(6)
"المحلى"(5/ 418).
(7)
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 381).
(8)
هذا الحديث أورده بعض الفقهاء، كصاحب "الهداية" من الحنفية، انظر:"فتح القدير"(5/ 460)، =