الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:
• تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومَجَانيق ومَنْجَنِيقَات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى به في الإسلام (1).
• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه (2) جائز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن)(3).
وابن فرحون (799 هـ) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم)(4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن مكحول الدمشقي رحمه الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف"(9).
2 -
ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (10).
(1) انظر: "لسان العرب"(10/ 338)، مادة (منجق)، و"توضيح الأحكام"(5/ 399).
(2)
والمدافع والطائرات والدبابات والصواريخ تقوم في هذا العصر مقام المنجنيق. جاء في "الشرح الممتع"(8/ 27): (المنجنيق بمنزلة المدفع، ففي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه، من الطائرات، والمدافع والصواريخ وغيرها).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 385).
(4)
"تبصرة الحكام"(2/ 154).
(5)
انظر: "المبسوط"(10/ 64)، و"بدائع الصنائع"(6/ 62).
(6)
انظر: "المدونة"(2/ 25)، و"الكافي في فقه أهل المدينة"(1/ 647).
(7)
انظر: "الأم"(4/ 243)، و"الحاوي الكبير"(14/ 183).
(8)
انظر: "المغني"(13/ 139)، و"كشاف القناع"(2/ 375).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المغني"(13/ 139)، و"كشاف القناع"(2/ 375).