الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث جعل اللَّه الغنيمة من حق المجاهدين ممن قاتل بالفعل، أو كان حاضرًا، وهو من أهل القتال، لأن النصر يحصل بمجموع الطائفتين، فمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة لا تتوفر فيه هذه الصفات.
2 -
وهذا ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"(3).
• وجه الدلالة: أن هؤلاء لم يحضروا الوقعة (الحرب)، ولم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه، فلا يستحقون شيئًا من الغنيمة.
3 -
لأن حضور القتال ولو لم يقاتل، وحيازة الغنائم، بكل واحد منها يتم الملك، فينقطع حق المشاركة لمن فاته الأمران.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن من جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب إلى بلاد الإسلام، لا يستحق سهمًا من الغنيمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[93/ 23] استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:
• المراد بالمسألة: بيان أن من جملة ما خص اللَّه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصائص في حياته (4): أن له خمس الخمس (5) من المغنم، سواء حضر القسمة، أو غاب عنها، وقد
(1) انظر: "الوسيط"(4/ 543)، و"روضة الطالبين"(6/ 377).
(2)
انظر: "المغني"(13/ 104)، و"حاشية الروض المربع"(4/ 276).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
وقد اختلف فيمن يستحقه بعده صلى الله عليه وسلم فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح، وقيل: يرد على الغزاة، وهو قول الحنفية، وقيل: يختص به الخليفة، وقيل: يرد على من سُمِّي في الخمس. انظر: "فتح الباري"(6/ 198)، و"أضواء البيان"(2/ 360).
(5)
ذلك لأن الخمس يشتمل على خمسة أسهم: سهم للرسول، وسهم لقرابته، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وأما ذكر لفظ الجلالة في قوله تعالى:{لِلَّهِ} فهو للتبرك، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 218):(وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى: (للَّه) للتبرك).
نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها)(1).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما خصه اللَّه -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم)(2).
وابن كثير (774 هـ) حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك)(3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: فقهاء المالكية (4) والشافعية (5)، والحنابلة (6) ومن ألَّف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن (7) والسيوطي (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك اللَّه تعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من المغنم، وجاء هذا التمليك مطلقًا، سواء حضر الوقعة أم غاب عنها.
2 -
عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم"(9).
• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة اللَّه لرسوله صلى الله عليه وسلم الخمس من الغنائم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير ذلك، وهذا صنيع الغني الشاكر (10).
(1)"بداية المجتهد"(1/ 390).
(2)
"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 502).
(3)
"الفصول في السيرة"(306).
(4)
"الخرشي على مختصر خليل"(3/ 157)، و"مواهب الجليل"(3/ 401).
(5)
"الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 77)، وشرح السنة (11/ 137).
(6)
"الإنصاف"(8/ 41)، و"كشاف القناع"(5/ 27).
(7)
انظر: "غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم" له (ص 32).
(8)
انظر: "الخصائص الكبرى" له (2/ 361).
(9)
أخرجه أبو داود في "سننه"(3/ 82، برقم 2755)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم (985).
(10)
انظر: "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم"(7/ 131).