الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم الإقامة في ديار الكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد برأ من المقيم فيها، والبراءة لا تكون إلا على فعل محرم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة:
• المراد بالمسألة: بيان أن من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح، لا يجوز له أن يترك دار هجرته، ويعود إلى وطنه الأول الذي هاجر منه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وأن ارتداد المهاجر من الكبائر)(1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: علماء الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج، فقال: يابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، "ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو"(6).
• وجه الدلالة: أن الحجاج لما أنكر على سلمة خروجه من دار هجرته، اعتذر سلمة بأنه إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 -
عن العلاء بن الحضرمي (7) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا"(8).
= (3/ 45، برقم 2645)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 30).
(1)
"إكمال المعلم"(6/ 273).
(2)
انظر: "عمدة القاري"(17/ 65).
(3)
انظر: "البيان والتحصيل"(18/ 291).
(4)
انظر: "فتح الباري"(7/ 267).
(5)
انظر: "جامع الرسائل والمسائل" لشيخ الإسلام (5/ 344).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب التحرب في الفتنة (6/ 2597، برقم 6676).
(7)
واسمه: عبد اللَّه بن عماد بن أكبر الحضرمي، صحابي جليل، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، توفي سنة 14 هـ، . انظر:"الإصابة"(4/ 541).
(8)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام =
• وجه الدلالة: دلَّ الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة، أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، لا يزيد عليها (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن من هاجر من مكة قبل الفتح لا يجوز له العودة إليها، والإقامة فيها، إلا في الحج أو العمرة، ولا يُرخَّص له بالإقامة بعد قضاء نسكه بأكثر من ثلاثة أيام، ولم أطلع على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
= بلا زيادة. (4/ 108، برقم 3364).
(1)
انظر: "فتح الباري"(7/ 267).