الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بملك اليمين، من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستُبْرِئَت) (1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) ولم يشترطوا إسلامهن، والظاهرية، واشترطوا إسلامهن (6).
• مستند الإجماع:
1 -
لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: حيث نصت الآية على إباحة المملوكة لسيدها، ويدخل في ذلك غير ذات الزوج المسلمة دخولًا أوليًّا.
2 -
ولأنه يحل له أن ينكحها، فيحل له أن يتسرَّى بها من باب أولى كالمسلمة (7).
• الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن ملكها (8).
• وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها، فحرم التسري بها كالمجوسية.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج، أو مات زوجها، إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري رضي الله عنه، واللَّه تعالى أعلم.
[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:
• تعريف الاستبراء:
• الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على البحث عن الشيء والكشف عنه، والوقوف على حقيقته (9).
• وفي الاصطلاح: الكشف عن حال الرحم ليعلم إن كانت بريئة من الحمل (10)،
(1)"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 281).
(2)
انظر: "المبسوط"(4/ 197).
(3)
انظر: "المعونة"(2/ 800).
(4)
انظر: "الحاوي الكبير"(11/ 335).
(5)
انظر: "المغني"(9/ 339).
(6)
انظر: "المحلى"(7/ 314).
(7)
انظر: "المغني"(9/ 552).
(8)
انظر: المصدر السابق.
(9)
انظر: "لسان العرب"(1/ 31)، مادة (برأ).
(10)
ذهب جمع من العلماء أن الاستبراء فيه شائبة عبادة، مع البراءة من الرحم. انظر:"الحاوي الكبير"(11/ 343).
وذلك بالحيض أو ما يقوم مقامه عند عدمه من الشهور والأيام (1).
• المراد بالمسألة: إذا سبيت المرأة من أهل الحرب انفسخ نكاحها من زوجها الحربي إن كانت ذات زوج، وإذا انتقلت ملكيتها إلى مسلم بالقسمة أو بالشراء، فإنها يحل له وطؤها بملك اليمين بشرط استبرائها قبل ذلك، وقد نُقل الإجماع على وجوب الاستبراء.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلِّس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع على وجوب الاستبراء، والمراد منه البراءة من الحمل)(2).
وأبو الحسن التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة الاستبراء، إلَّا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: عليها عدة الإماء حيضتان)(3).
والبلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع"(4).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (فهذه الأخبار تمنع من استحدث ملكًا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلًا، وحتى تضع حملها إن كانت حاملًا، وليس بين فقهاء الأمصار خلاف في وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا)(5).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول في المرأة إذا كان لها زوج في دار الحرب: (وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدًا في أن الجميع بحيضة واحدة)(6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10).
(1) انظر: "المقدمات"(3/ 338)، و"المطلع"(ص 349).
(2)
"الإقناع في مسائل الإجماع"(3/ 1313).
(3)
"نوادر الفقهاء"(ص 103).
(4)
المرجع السابق.
(5)
"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 85).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 121).
(7)
انظر: "المبسوط"(13/ 146).
(8)
انظر: "المدونة"(2/ 345).
(9)
انظر: "تحفة المحتاج"(8/ 273).
(10)
انظر: "المغني"(11/ 274).