الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسهم له؛ لعدم المخالف في ذلك.
3 -
أن الإجماع غير متحقق على أن الابل لا يسهم لها؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم:
• المراد بالمسألة: إذا غزا المجاهد على فرس، فمن اللَّه عليه فظفر وغنم، وبعد أن حيزت الغنائم مات فرسه الذي قاتل عليه، أو باعه، فإنه مع ذلك يستحق سهم فارس، وقد نقل الاجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن من قاتل على فرسه حتى أحرزت الغنيمة، ثم ماتت دابته، أو نفق فرسه، أن له سهم فارس)(1).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس، ويحوزوا المغانم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم فارس)(2).
والسرخسي (483 هـ) حيث يقول: (وبالإجماع لا معتبر ببقاء الفرس إلى حال تمام الاستحقاق؛ لأنه لو نفق فرسه بعد القتال قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام استحق سهم الفرسان، فكان المعتبر حال انعقاد السبب ابتداء)(3).
وابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: (ولو باعه بعد الفراغ من القتال، لم يسقط سهم الفارس بالاتفاق)(4).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
(1)"اختلاف الفقهاء"(ص 84).
(2)
"الإشراف"(4/ 104).
(3)
"المبسوط"(10/ 43).
(4)
"حاشية ابن عابدين"(4/ 147).
(5)
انظر: "مختصر اختلاف العلماء"(3/ 441)، و"تحفة الفقهاء"(3/ 301).
(6)
انظر: "المدونة"(1/ 519)، و"الذخيرة"(3/ 426).
(7)
انظر: "البيان"(12/ 214)، و"مغني المحتاج"(3/ 104).
(8)
انظر: "المغني"(13/ 84)، و"المبدع"(3/ 369).