الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جائز) (1)، وقال:(وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز)(2).
• الموافقون للإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز، لعدم وجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه) نقله عنه الرازي في "مختصر اختلاف الفقهاء"(8).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ)(9).
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف)(10).
وعلاء الدين الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ في الْقِتَالِ بِالْإِجْمَاعِ)(11).
(1)"الإجماع"(ص 74).
(2)
"الأوسط"(11/ 263).
(3)
انظر: "تحفة الفقهاء"(3/ 296)، و"الهداية شرح بداية المتبدي"(2/ 432).
(4)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 469)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 185).
(5)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 472)، و"الحاوي الكبير"(18/ 226).
(6)
انظر: "المبدع"(3/ 389)، و"كشاف القناع"(3/ 96).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 77).
(8)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 430).
(9)
"الاستذكار"(5/ 37).
(10)
"تحفة الفقهاء"(3/ 296).
(11)
"بدائع الصنائع"(7/ 106).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ فقالوا بجواز تأمينه كالحرِّ (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"(5).
• وجه الدلالة: أن قوله: "يسعى بها أدناهم" عام يشمل العبد والحر، وليس في شيء من الأخبار: قاتل أو لم يقاتل (6).
2 -
وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشًا، فكنت فيه، فحضرنا موضعا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:"العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم"(7).
3 -
ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر (8)، وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا أذن له في القتال فإنه يصح أمانه، وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعًا، قالت عائشة: -إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز- وعن أم هانئ أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إنما يجير على المسلمين أدناهم". وأجارت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(1) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 404)، و"المعونة"(1/ 623).
(2)
انظر: "الحاوي الكبير"(18/ 225)، و"مغني المحتاج"(4/ 237).
(3)
انظر: "المغني"(13/ 75)، و"شرح الزركشي"(6/ 484).
(4)
وانظر: "الأوسط"(11/ 259)، و"الاستذكار"(14/ 89).
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
انظر: "الأوسط"(11/ 259).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 222)، وأبو عبيد في "الأموال"(ص 243)، وذكره الحافظ في "التلخيص الحبير"(4/ 121)، وعزاه للبيهقي بسندٍ صحيح.
(8)
"المغني"(13/ 75).