الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين):
• تعريف القسمة:
• القسمة هي: جعل النصيب الشائع معينًا (1).
• المراد بالمسألة: أن الإِمام إذا أراد تقسيم الغنيمة فإنه يقوم بتخميس الغنيمة فيخرج الخمس لأربابها الذين قال اللَّه فيهم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]. ثم يوزع أربعة الأخماس على الغانمين. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وفي قول اللَّه عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لها، والموجفين عليها الخيل والركاب والرجل؛ لأن اللَّه عز وجل لما أضاف الغنيمة بقوله: {غَنِمْتُمْ} وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية؛ علم العلماء استدلالًا ونظرًا صحيحًا أن أربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم وهذا ما لاخلاف فيه)(2).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها)(3).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد اللَّه وقد نطق به الكتاب العزيز)(4)، وقال أيضًا:(أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين)(5).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (وكذا أربعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضًا والقاضي عياض وابن العربي والأخبار بهذا المعنى متظاهرة)(6).
وابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: (يجب على الإِمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسها،
(1)"حاشية ابن عابدين"(4/ 145).
(2)
"التمهيد"(14/ 49).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 393).
(4)
"المغني"(10/ 285).
(5)
المرجع السابق (10/ 304).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(8/ 3).
وأربعة أخماسها للغانمين وعليه إجماع المسلمين) (1).
وابن النحاس الدمشقي (814 هـ) حيث يقول: (اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل)(2).
ونقله: الحافظ ابن القطان عن القاضي أبي الحكم البلوطي، وحكاه الزيلعي، ومحمد بن عبد الوهاب، وصديق خان القنوجي (3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين لأنه سبحانه أضافها إليهم، ثم أخذ منها سهمًا لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالى:{فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11](9).
2 -
وقال عمر رضي الله عنه: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"(10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"البحر الرائق"(5/ 148، 149).
(2)
"مشارع الأشواق"(2/ 1038).
(3)
انظر: "الإقناع في مسائل الاجماع"(3/ 1047)، و"تبيين الحقائق"(3/ 254)، و"مختصر الإنصاف" و"الشرح الكبير"(1/ 386)، و"الروضة الندية"(3/ 456).
(4)
انظر: "الهداية"(2/ 149)، و"بدائع الصنائع"(6/ 92)، و"تبيين الحقائق"(3/ 257).
(5)
انظر: "المعونة"(1/ 606)، و"مواهب الجليل"(3/ 349)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل"(3/ 135).
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(6/ 376)، و"أسنى المطالب"(8/ 502).
(7)
انظر: "المغني"(13/ 100)، و"الكافي"(4/ 313).
(8)
انظر: "المحلى"(7/ 242).
(9)
"المغني"(9/ 304).
(10)
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 668)، وعبد الرزاق (5/ 302) في "مصنفيهما" والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 335 و 9/ 50)، قال البيهقي:"إسناده صحيح لا شك فيه" وقال ابن حجر في "فتح الباري"(6/ 224): "إسناده صحيح".