الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحتلم" (1).
4 -
أن الصغير في الغالب ضعيف البنية، فقد لا يحتمل مشاق الجهاد، وقد يكون عبءًا على غيره، فلا يجب عليه الجهاد (2).
5 -
ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على الصغير، كالصوم والصلاة (3).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد:
• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يملك مؤنة الجهاد، من الزاد وآلة الحرب، والراحلة إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد)(4).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه)(5).
• الموافقون على الإجماع: وقال بذلك الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ} [التوبة: 91]، وقوله سبحانه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
(1) أخرجه أحمد (1/ 154، رقم 1327)، وأبو داود، كتاب "الحدود"، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (4/ 140، رقم 4402)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(2/ 4).
(2)
انظر: "المغني"(13/ 8).
(3)
"البيان"(12/ 106).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 201).
(5)
" بداية المجتهد"(1/ 381).
(6)
"بدائع الصنائع"(7/ 98).
(7)
"الشرح الكبير"(2/ 175)، و"مواهب الجليل"(4/ 538).
(8)
"المهذب"(2/ 228).
(9)
"المغني"(13/ 9).