الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة
تمهيد: في تعريف الأسرى والسبي:
• أولًا: تعريف الأسرى:
• الأسرى لغة: جمع أسير. والأسير: مأخوذ من الإسار، وهو القيد؛ لأنهم كانوا يشدونه بالقيد، فسمي كل أخيذ أسيرًا وإن لم يشد به. وكل محبوس في قيد أو سجن أسير (1).
• وفي الاصطلاح: الرجال المقاتلون من الكفار، إذا ظفر المسلمون بهم أحياء (2).
• ثانيًا: تعريف السبي:
• السبي لغة: يقال سَبَى العدوَّ وغيرَه سَبْيًا وسِباءً إذا أَسَرَه، فالسبى أخذ الناس عبيدًا وإماءً (3).
• والسبي في الاصطلاح: لا يكاد يخرج عن التعريف اللغوي.
وقد ذكر بعض العلماء التفريق بين السبايا والأسرى؛ فالسَّبْيُ يطلق على النساء والصبيان خاصَّة الذين ظفر بهم المسلمون أحياء، ولا يقال ذلك للرجال؛ وإنما يُقال لهم: أسارى (4).
[112/ 1] جواز الأسر:
• المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز أسر كفار أهل الحرب وهم: جميع من يقع في يد المسلمين من الأعداء من الرجال المقاتلة، والنساء، والذراري في الجملة، وقد نُقل
(1) انظر: "لسان العرب"(4/ 19)، مادة (أسر).
(2)
"الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 114).
(3)
انظر: "لسان العرب"(14/ 367)، مادة (سبي).
(4)
انظر: "أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية"(ص 290).
الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على جواز النكاية بالأسر في جميع الكفار عامًّا في الرجال والنساء والذرية، وعلى اختلاف أحوالهم ممن فيه أهلية القتال، أو به عجز عن ذلك؛ كالمرضى والزمنى وغيرهم، إلَّا خلافًا في الرهبان المنقطعين في الصوامع والديارات، وحيث ينفردون، فلا يكون منهم أذى بتدبير ولا غيره)(1)
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) والظاهرية في أهل الكتاب خاصة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد: 4].
• وجه الدلالة: حيث أباح اللَّه تعالى بهذه الآية أسر الكفار إذا أثخناهم بالجراح وغيره، فدَّل ذلك على مشروعية الأسر (7).
2 -
قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} [التوبة: 5].
• وجه الدلالة: أن قوله: {وَخُذُوهُمْ} يعني الأسر. فدلَّ على جواز الإسار في الكفار (8).
3 -
أن في أخذ الأسرى مصالح متعددة منها: كسر شوكة العدو، ودفع شره، وإبعاده عن ساحة القتال، والمنع من فاعليته وأذاه، وليمكن افتكاك أسرى المسلمين بهم (9).
(1)"الإنجاد في أبواب الجهاد"(ص 244).
(2)
انظر: "المبسوط"(10/ 63).
(3)
انظر: "بداية المجتهد"(1/ 382).
(4)
انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 116).
(5)
انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص 143)، و"المغني"(10/ 400).
(6)
انظر: "المحلى"(7/ 309).
(7)
انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي (4/ 273).
(8)
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 207).
(9)
انظر: "المبسوط"(10/ 64).